responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 296

المقصود فيها تحقق ذات الواجب ليس إلاّ، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد. وهكذا في العبادات فيما إذا كان أصل الرجحان محرزا وتردد أمر الفعل بين الوجوب والندب، فان الاحتياط فيها ممكن بإتيان العمل بداعي امره الواقعي، ولا إشكال فيه إلاّ من حيث قصد الوجه، وقد بين في محله ان اعتباره على تقدير تسليمه انما هو مختص بصورة الإمكان، واما إذا لم يحرز أصل الرجحان ودار الأمر بين الوجوب واللغوية فلا يمكن إحراز محبوبية العمل على كل حال، فانه ان أتى به بداعي الأمر كان تشريعا، وان لم يأت به بذاك الداعي فلم يأت بالعبادة المقيدة بقصد الأمر، ومن هنا ربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادة في الفرض.
لا يقال: انه يستكشف ثبوت الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط بقاعدة الملازمة أو بنحو الإن.
لأنا نقول: حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه، ولا إمكان تحققه في العبادات.
و التحقيق أن يقال: ان الأقوال في عبادية الواجب ثلاثة.
الأول: ما اختاره في الكفاية[1]من انه لا فرق بين العبادات والتوصليات من ناحية متعلق الأمر فان الأمر، مطلقا متعلق بذات العمل، وانما تفترق العبادة عن غيرها من ناحية الغرض، ففي التوصليات يحصل الغرض المترتب على الواجب بمجرد الإتيان بالعمل من دون قصد الأمر، بخلاف التعبديات فان الغرض منها لا يحصل إلاّ بالإتيان بالعمل متقربا به إليه تعالى، والعقل يستقل باعتباره تحصيلا لغرض المولى.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه‌[2]من ان قصد الأمر أيضا مأمور به، لكنه‌


[1]كفاية الأصول: 1-107.
[2]أجود التقريرات: 1-115-117.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست