responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 295

النجاسة، لأنها هي المسئول عنها.
و الظاهر انه لا دلالة في المكاتبة على ذلك، وانما هي دالة على نفي البأس عن ما كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدر الكلام، وليس فيها دلالة على اعتبار التذكية في الحكم بالطهارة في قبال عدمها، ويؤيد ذلك ذكر الوحشية في الكلام، مع ان كون الحمار وحشيا لا دخل له في طهارة جلده أصلا.
فتحصل مما ذكر ان مقتضى أصالة عدم تحقق التذكية إذا جرت في مورد انما هو حرمة اللحم، وعدم جواز الصلاة بجلده. واما النجاسة فهي لا تترتب على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة، وعلى هذا يحمل كلام الشهيد رحمه اللّه من ان الأصل في اللحوم هو الحرمة والطهارة، ويشهد لذلك انه جعل مورد كلامه الحيوان المتولد من طاهر ونجس‌[1].
ثم لا يخفى ان صاحب الحدائق رحمه اللّه أورد على الأصوليين في المقام، بل تعجب منهم، حيث حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكا بأصالة عدم التذكية، مع انهم يقولون بعدم إجراء الأصل مع وجود الدليل، والدليل على الحل موجود في محل الكلام، وهو قوله عليه السلام «كل شي‌ء فيه حلال وحرام»الحديث. وفساد ما ذكره غني عن البيان، فان دليل البراءة التي هي من الأصول العملية المجعولة وظيفة للشاك ليس دليلا على الحكم الواقعي لتتقدم على الاستصحاب، بل ان دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عن ما لا يعلم حرمته، ويدرجه في معلوم الحرمة، ومعه كيف يتمسك بدليل حلية المجهول حكمه.
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية والعبادات‌
لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية، فان‌


[1]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 1-285-286.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست