responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 272

و نحوها، وقوله عليه السلام «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»[1]، وعليه فيكون استصحاب عدم جعل المنع حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص، ومثبتا لموضوعه.
و ثانيا: لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يكن فيه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي، فإذا ثبت عدم المنع من الفعل والترك كفى ذلك في نفي العقاب، فان استحقاقه مترتب على المنع، فلا يحتاج في نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص.
نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الإلزام، كما لا تترتب آثار الطهارة المعتبرة في جواز الوضوء بالماء على استصحاب عدم جعل النجاسة له إذا شك في طهارته.
فان قلت: على هذا لا يبقى مورد للروايات الدالة على البراءة كحديث الرفع وغيره.
قلت: أولا: ليس لأدلة البراءة عنوان يوجب اختصاصها بغير موارد الاستصحاب، ويمكن أن تكون الحكمة في ثبوت الترخيص في جملة من موارده عدم جواز نقض الحالة السابقة.
و ثانيا: يكفي في ثبوت المورد لها فرض معارضة الاستصحابين، وموارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، فان التكليف بالأقل وان كان معلوما على كل تقدير إلاّ ان أمره مردد بين أن يكون مطلقا بالإضافة إلى الزائد أو مقيدا به، بعد ما علم إجمالا بثبوت أحدهما وعدم الإهمال في الواقع، واستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الإطلاق، ومن الواضح ان جواز الاكتفاء بالأقل لا بد


[1]بحار الأنوار: 22-31.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست