responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 254

الحديث أن يكون الانقسام دخيلا في الشك، وليس الأمر كذلك في الشبهة الحكمية وثالثا: ان كلمة الحرام في قوله عليه السلام «حتى تعرف الحرام بعينه»لا يمكن أن يراد بها الحرام المعهود، لعدم فرض حرام في الكلام بعد حمل التقسيم على الترديد، فلا بد وان يراد به الجنس، وعليه يلزم أن يكون العلم بحرمة شي‌ء ما كلحم الأرنب مثلا غاية للحكم بحلية لحم الحمار المشكوك حرمته، وهو مما لا محصل له. نعم لو كانت الغاية المذكورة في الرواية هو العلم بحرمة ذلك الشي‌ء لا العلم بالحرام لم يرد عليه ذلك، لكنه خلاف ما هو الموجود فيها.
حديث السعة
و من الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام (الناس في سعة مالا يعلموا)[1]و لفظ ما يحتمل أن يكون مصدرية زمانية، فيكون المعنى انهم في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الخبر حينئذ مفاد قبح العقاب بلا بيان، وعليه فأدلة الاحتياط تكون حاكمة عليه، لأنها بيان. ويحتمل أن تكون ما موصولة ولفظ السعة مضاف إليه، فيكون مفاد الحديث حينئذ كون الناس في سعة من الحكم المجهول، فيفيد ما كان يفيده حديث الرفع من التوسعة عند الجهل بالواقع، فتقع المعارضة بينه وبين أدلة الاحتياط الدالة على كون الناس في ضيق الواقع المجهول، لما ستعرف من ان إيجاب الاحتياط طريقي لا نفسي.
و الظاهر من الحديث هو الاحتمال الثاني، فان كلمة ما الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على الفعل المضارع، وانما تدخل على الماضي، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة لم لكان للاحتمال الأول وجه متين، لكنه خلاف الواقع. ثم لو سلم دخولها على الفعل المضارع أحيانا فلا ريب في ندرته، فلا يصار


[1]عوالي اللئالي: 1-424، ح 109.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست