responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 249

و لا يخفى عليك ان الإشكال في الاستدلال بالموثقة في المقام أقوى وأظهر من الإشكال في الاستدلال بالخبرين، فان فيها جهات تقتضي اختصاصها بالشبهة الموضوعية.
أحدها: ظهور كلمة«بعينه»في ذلك، وهذا الوجه مشترك فيه بين الموثقة وغيرها، وحمل الكلمة على التأكيد خلاف الظاهر، ولا يصار إليه بغير قرينة، توضيح ذلك: ان العناوين الكلية مثل شرب التتن ونحوه اما ان تكون معلومة الحرمة، أو لا تكون كذلك. وعلى الأول فهي معلومة الحرمة بعينها لا محالة، وعلى الثاني فهي غير معلومة الحرمة أصلا، واما العلم بكونها محرمة لا بعينها فهو لا يتحقق غالبا إلاّ في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد الشيئين أو الأشياء، ومن الظاهر انه لا يحكم فيها بالحلية على ما سيجي‌ء.
و اما الشبهات الموضوعية فالشك فيها لا ينفك عن العلم بالحرام لا بعينه غالبا أو دائما، مثلا إذا احتملنا حرمة مائع خارجي لاحتمال كونه خمرا، فذلك لا ينفك عن العلم بوجود الخمر في الخارج إجمالا، المحتمل انطباقه على المائع المفروض، ومعه كان الحرام معلوما لا بعينه، أي غير متميز عن غيره، لكن مثل هذا العلم لعدم حصر أطرافه وعدم كون جميعها محل الابتلاء لا يوجب تنجز المعلوم، فصح أن يقال: ان ما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم انه حرام بعينه، فالإتيان بكلمة«بعينه»في الروايات الثلاث قرينة على اختصاصها بالشبهات الموضوعية.
ثانيها: ان الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية، وليست الحلية في شي‌ء منها مستندة إلى أصالة البراءة والحل، وانما هي في بعضها مستندة إلى اليد، وفي بعضها إلى الاستصحاب، وهي قرينة أو صالحة للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية.
ثالثها: ان قوله عليه السلام «أو تقوم به البينة»صالح للقرينية على الاختصاص‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست