responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 24

و خمريته فيزجر عن شربه، وعلى هذه المقدمة بنى المحقق النائيني رحمه اللّه إنكار الواجب التعليقي، وقد تقدم الكلام فيه، إلاّ أن المقدمة غير قابلة للإنكار.
الثانية: ان السبب لحركة العضلات نحو العمل والداعي لتعلق الإرادة بشي‌ء إنما هو نفس القطع والانكشاف، غايته بما انه طريق ومظهر للواقع لا بما انه صفة نفسانية، وجهة كونه مطابقا للواقع أو مخالفا وجهلا مركبا أجنبية عن محركيته وباعثيته أو زاجريته وان كان الإنسان يرى انّ محركه هو الوجود الواقعي، ولذا لو قطع الإنسان بوجود الأسد يفر ولو لم يكن هناك أسد واقعا، وبالعكس لو كان هناك أسد وهو لا يعلم به لا يفر ولو افترسه، وهكذا في الحركة نحو المحبوب، فانّ العطشان لو قطع بوجود الماء في مكان يتحرك نحوه ولو كان في الواقع سرابا، وبالعكس لو كان الماء عنده وهو لا يعلم به ربما يموت من العطش ولا يتحرك نحوه، فالتأثير والتأثرات الروحية والإرادية ليست كالتأثرات الطبيعية المترتبة على مؤثرها قهرا نظير الإحراق المترتب على وجود النار الّذي لا يتوقف حصوله منها على قطع وإرادة أو نحو ذلك، وإنما هي تابعة للصور العلمية، فانّ الروح أسير الإرادة، ومرجح الإرادة كما عرفت هو القطع واليقين موافقا كان للواقع أو مخالفا، وهذا واضح جدا، فما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من أن المحرك هو وجود المقطوع بما تعلق به القطع غير صحيح‌[1].
الثالثة: ان الإرادة التشريعية حيث تتعلق بالفعل الصادر عن إرادة المكلف واختياره لا بفعله الاضطراري فلا محالة تكون محركة لإرادته، بمعنى أن المولى يريد تحقق اختيار المكلف في أفق النّفس، فالمطلوب للمولى هو هذا، وإذا فرضنا ان إرادة العبد تتبع قطعه، فلا محالة يكون متعلق بعثه هو ما يتعلق به قطعه، وهكذا في‌


[1]فوائد الأصول: 3-38.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست