responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 23

نظير النسخ، لا انه يستكشف به عدم ثبوت الحكم من الأول كما في الأحكام الواقعية.
و فيه: انّ هذا إنما يتم على القول بالسببية والموضوعية، فانه بناء على ذلك يكون في موردها أحكاما ينتهي أمدها بانكشاف الخلاف، ولكن هذا القول فاسد لا يعبأ به وان كان منسوبا إلى بعض قدماء الأصحاب، لاستلزامه التصويب الباطل أو المحال على بعض الوجوه.
و الصحيح أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية وتتميم الكشف، وجعلها طريقا تاما نظير القطع، ولا يستفاد من أدلة اعتبارها أزيد من ذلك، ولو سلمنا أنّ مفاد الأدلة هو جعل الحكم المماثل فالمجعول إنما هو الحكم الطريقي الناظر إلى الواقع الّذي يوجب مخالفته العقاب لو صادف الواقع لا مطلقا، وهكذا الكلام في الاستصحاب. فالصحيح جريان التجري في موارد قيام الطرق والأمارات مطلقا.
الكلام في الجهة الأصولية لبحث التجري‌
و كيف كان فيقع الكلام في الوجه الأول من الجهة الثانية، وهو دعوى شمول إطلاقات الأدلة لما قطع بموضوعيته للحكم أو بأنه متعلقه، أو قام طريق أو حجة معتبرة على ذلك، وقد عرفت انّ هذا الوجه مختص بما إذا كان هناك إطلاق وكان الخطأ في تطبيقه، ولا يعم الموارد التي ليس الخطأ فيها من حيث التطبيق.

دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع‌
و يستدل لشمول الإطلاقات لذلك بمقدمات: الأولى: انّ ما يتعلق به التكليف لا بدّ وأن يكون مقدورا للمكلف، وإلاّ لم يصح التكليف به من الحكيم، وعليه لا بد وأن يكون موضوع الحكم ومتعلقاته خارجة عن حيز التكليف، فلو قال المولى: «أكرم العالم»يكون وجود العالم خارجا عن حيز الطلب، وهكذا لو قال: «لا تشرب الخمر»يكون خمرية الخمر مفروض الوجود في مقام الحكم، فيفرض العالم ويبعث نحو إكرامه، ويفرض وجود الخمر

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست