responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 230

تعالى‌ { و ما كان اللّهُ لِيُضِلّ قوْماً بعْد إِذْ هداهُمْ } [1]و قوله عزّ شأنه‌ { ما كان اللّهُ لِيذر الْمُؤْمِنِين } [2]و قوله سبحانه‌ { ما كان اللّهُ مُعذِّبهُمْ } . { و أنْت فِيهِمْ } [3]إلى غير ذلك، فالمعنى أن التعذيب قبل البيان لا يليق باللّه تعالى، ولا يناسبه جل شأنه، ولا يفرق حينئذ بين العذاب الدنيوي وغيره.
و بهذا البيان يندفع الإشكال الثاني على الآية، وهو ان المنفي فيها إنما هو فعلية العذاب لا استحقاقه، مع ان محل الكلام بيننا وبين الأخباريين هو الثاني، وذلك لأن لازم عدم مناسبة العذاب قبل البيان وعدم كونه لائقا ان لا يكون في العبد استحقاق لذلك أصلا، إذ مع فرض الاستحقاق لا وجه لعدم كون التعذيب المزبور لائقا باللّه سبحانه.
و بما ذكرناه ظهر عدم الحاجة إلى ما أجاب به الشيخ رحمه اللّه عن الإشكال من أن الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية والاستحقاق‌[4]، ليرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية[5]من أن الاستدلال حينئذ يكون جدليا، ولا يمكن ان يستند إليه الأصولي المنكر للملازمة، مضافا إلى أن إثبات الملازمة بعيد جدا، لا يلتزم به أحد، فانه ربما ينتفي فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني بشفاعة أو توبة أو مغفرة مع ثبوت الاستحقاق فيها بلا إشكال، وليس ارتكاب الشبهة بأعظم من المخالفة القطعية، فمن أين تثبت الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق.
ثم ان إطالة الكلام في الاستدلال بالآيات والروايات، أو بحكم العقل بقبح‌


[1]التوبة: 115.
[2]آل عمران: 73.
[3]الأنفال: 180.
[4]فرائد الأصول: 1-359(ط. جامعة المدرسين).
[5]كفاية الأصول: 2-167-168.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست