responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 207

حقنا أيضا، ولكنها على ذلك مستغنى عنها، وإلاّ لزم أن يجعل من المقدمات إثبات الصانع وإثبات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد وجوده إلى غير ذلك من المقدمات البعيدة، التي هي مفروغ عنها في المقام.
الثاني: انسداد الطريق الموصل إلى كثير من تلك الأحكام من العلم والعملي.
الثالث: ان الاحتياط التام في جميع موارد الشبهات على تقدير إمكانه غير واجب أو غير جائز، لاستلزامه العسر والحرج، أو اختلال النظام، كما ان الرجوع فيها إلى الأصول الجارية في كل مورد منها، أو إلى القرعة ونحوها، أو إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي غير جائز، والوجه في جميع ذلك واضح.
الرابع: استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فيجب الأخذ بالمظنونات، ورفع اليد عن مراعاة احتمال التكليف في غيرها.
و اما النتيجة: المترتبة على هذه المقدمات فهي تختلف باختلاف تقرير المقدمة الثالثة، فانها تارة: تقرر كما ذكرناه من ان عدم وجوب الاحتياط مستند إلى استلزامه العسر والحرج واختلال النظام.
و أخرى: تقرر بوجه اخر بان يقال: ان الشارع لا يرضى بان يبتني أساس الدين وأكثر أحكامه على الاحتياط والامتثال الإجمالي، والدليل عليه هو الإجماع والضرورة، فالاحتياط وان كان حسنا في نفسه لكنه ليس على إطلاقه، بل فيما إذا لم يستلزم ابتناء أصل الشريعة عليه، فانه على هذا التقريب تكون نتيجة المقدمات هي الكشف، إذ بعد فرض بقاء فعلية الأحكام، وانسداد باب العلم والعلمي فيها، وعدم اكتفاء الشارع في امتثالها بالامتثال الإجمالي يستكشف لا محالة ان الشارع جعل لنا حجة وطريقا توصلنا إلى تلك التكاليف الثابتة في حقنا، وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق، وبعد حصر الطريق في الظن كما مر بيانه يستكشف حجيته، فيكون الظن المطلق حجة كالظن الخاصّ. واما القول بعدم لزوم جعل الحجة على الشارع لاحتمال‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست