responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 206

و لم يمكن الاحتياط، فانه يتعين حينئذ الأخذ بالطرف المظنون، لقبح ترجيح المرجوح. وأما إذا لم يكن أصل التكليف ثابتا فلا مانع من الرجوع إلى البراءة، وليس ذلك من ترجيح المرجوح على الراجح كما هو ظاهر.
و بالجملة تمامية هذا الوجه متوقفة على امرين أحدهما: فرض تنجز التكليف، وثانيهما: عدم التمكن من الاحتياط. فهذا الوجه من إحدى مقدمات دليل الانسداد.

تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
الوجه الثالث: ان العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية وجوبية أو تحريمية يقتضي وجوب الاحتياط في جميع موارد الشبهات، لكنه غير واجب شرعا، لأنه عسر، والعسر منفي في الشريعة، فلا بد من التبعيض في الاحتياط، والأخذ بخصوص المظنونات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
و فيه: ان هذا الوجه أيضا بعض مقدمات الانسداد، ولا ينتج ما لم يضم إليه بقية المقدمات، إذ لقائل أن يدعي انحلال هذا العلم الإجمالي بالظفر، على ما بين في الروايات المعتبرة الواردة عن الأئمة عليهم السلام من الأحكام، فلا بد من التكلم بنحو الإجمال في الوجه الرابع، وهو المسمى بدليل الانسداد والبحث فيه تارة: يقع فيما يتألف منه، وأخرى: في النتيجة المترتبة عليه، وثالثة: في تمامية المقدمات.
اما ما يتألف منه دليل الانسداد فهو أربعة أمور.
الأول: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية. والمراد بثبوت التكاليف وفعليتها عدم كوننا مهملين كالبهائم، وان الشارع يريد منا امتثال أحكامه بوجه لا محالة، وعلى ذلك فالعلم بفعلية التكاليف، والعلم بعدم كوننا مهملين مرجعهما إلى امر واحد، ولا وجه لجعل كل منهما مقدمة مستقلة كما صنعه في الكفاية[1]اللهم إلاّ أن يراد من المقدمة الأولى العلم بثبوت أصل الشريعة، لا العلم بفعلية تلك التكاليف في‌


[1]كفاية الأصول: 2-114-115.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست