تعليل نجاسة الدم بملاقاته مع النجس، وعليه فيستفاد انتفاء الحكم عند انتفاء العنوان العرضي.
و أورد عليه بعض الأعاظم رحمه اللّه بإيرادين.
الأول: ان الموضوع هو خبر الواحد في قبال خبر المتعدد كالمتواتر، وكون
الخبر خبر واحد سواء بنحو الإضافة أو الصفة من الأمر العرضي للخبر لا
الذاتي، فتعليق الحكم على خبر الواحد أو على خبر الفاسق من التعليق على
العنوان العرضي، فان كلا العنوانين عرضيان للموضوع، ويحتمل دخل كليهما في
الحكم.
و فيه: ان المراد بخبر الواحد هو الّذي لا يفيد القطع، ويحتمل فيه الصدق
والكذب، في قبال المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية، وليس مراد الشيخ قدّس
سرّه من ذاتية عنوان خبر الواحد للخبر الذاتي في كتاب الكليات، بل أراد
منه الذاتي في باب البرهان، وهو ما يكفي مجرد وضع الشيء في صحة انتزاعه
عنه من دون احتياج إلى لحاظ أمر خارجي معه، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان،
والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، ومن الواضح ان الخبر في ذاته يحتمل الصدق
والكذب، ويصح حمل ذلك عليه من غير حاجة إلى ضم أمر خارج إليه، وهذا بخلاف
كونه خبر فاسق، فانه ليس ذاتيا للخبر أصلا.
الثاني: ان إضافة الخبر إلى أحد الأمرين من الفاسق أو الجامع بينه وبين
العادل مما لا بد منه، فان القائل بحجية خبر العادل يقيده بالفاسق، والقائل
بعدم الحجية يقيده بالأعم منه ومن العادل، وذلك لأن الماهية المهملة لا
يحكم عليها بشيء، فالتقييد ضروري، فلا يشعر بالعلية، ولا يثبت به المفهوم.
و فيه: انه لا ملازمة بين عدم التقييد وكون الموضوع هي الطبيعة المهملة،
لإمكان كونه طبيعي الخبر بنحو الإطلاق، وقد عرفت في محله ان الإطلاق ليس
إلاّ رفض القيود، وخروج ما يفيد العلم انما هو لأجل ان العمل على طبقه في
الحقيقة