responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 148

فان الموصول من الكنايات، والصلة معرفة له، وإطلاقها يشمل الشهرة في الفتوى.
و قد أورد عليه شيخنا الأنصاري‌[1].
أولا: ان المقصود من الشهرة في المرفوعة الشهرة اللغوية، بمعنى الوضوح والظهور يقال: زيد شهر سيفه إذا أبرزه وأظهره، فمعنى قوله: «خذ بما اشتهر»هو الأمر بأخذ الظاهر البين، وكذا المراد من(المجمع عليه)في المقبولة لو فسر بالشهرة، ويشهد له استشهاد الإمام عليه السلام في ذيله بالنبوي المعروف«انما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب»و هذا قرينة على انه عليه السلام أراد من المشهور ما هو بين الرشد عند كل أحد، وهذا لا يتحقق إلاّ في الشهرة في الرواية، حيث انها ربما توجب الاطمئنان بالصدور حتى في الخبرين المتعارضين، ولذا ارجع الإمام عليه السلام عند اشتهار الروايتين المتعارضتين إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهذا بخلاف الشهرة في الفتوى، إذ ليست لها هذه المنزلة.
و ثانيا: ان المعرف لما يراد من الموصول كما يمكن ان تكون صلته كذلك يمكن أن يكون شي‌ء آخر، وبما ان السؤال في المرفوعة عن الخبرين المتعارضين فهو شاهد على ان المراد من الموصول الخبر المتعارض المشهور رواية دون مطلق ما يكون مشهورا.
الوجه الثاني: ان حجية الخبر الواحد انما هي من باب الطريقية، وبما ان الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر فتكون هي أيضا حجة بطريق أولى.
و فيه: ان هذا مبني على أن تكون حجية الخبر لأجل افادته الظن، وعليه يلزم حجية كل ظن مساو للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من‌


[1]فرائد الأصول: 1-155(ط. جامعة المدرسين).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست