responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 147


المبحث الرابع: حجية الشهرة

أقسام الشهرة
لا يخفى ان الشهرة تكون على أقسام ثلاثة: الأول: الشهرة في الرواية، ومعناها كثرة نقل الرّواة لها، ويقابلها الندرة والشذوذ. وهذه الشهرة من مرجحات باب التعارض، فان كثرة الناقل عن الحس يوجب الاطمئنان.
الثاني: الشهرة في العمل، ومفادها استناد المشهور إلى خبر في مقام الحكم.
و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية إذا أحرز الاستناد، فالخبر المنجبر بها يكون معتبرا بالعرض. وفي قبال هذه الشهرة الاعراض الموجب لوهن الرواية.
الثالث: الشهرة في الفتوى، والمراد بها اشتهار الفتوى من دون أن يعلم مستندهم في ذلك، وهذه هي محل النزاع في كونها حجة.
ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى‌
و قد استدل لحجيتها بوجوه.
الوجه الأول: التعليل الوارد في مقبولة عمر ابن حنظلة بعد قوله: ويترك الشاذ النادر(فان المجمع عليه لا ريب فيه)[1]بدعوى: ان المراد من المجمع عليه ليس الإجماع المصطلح، ولذا أمر بترك الشاذ، فلا بد وان يراد منه مجرد الشهرة، فتعم الشهرة الفتوائية. وكذا قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة(خذ بما اشتهر بين أصحابك)[2]


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
[2]عوالي اللئالي: 4-133، ح 229.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست