responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 138

و فيه: أولا: ان تحصيل الإجماع على ذلك مشكل بعد ما لم يتعرض جملة من الفقهاء لهذا البحث أصلا، ولعل عملهم بقول اللغويين كان لأجل حصول الاطمئنان لهم من اتفاقهم على معنى واحد، ووثوقهم بذلك.
و ثانيا: لو سلم تحقق الإجماع فليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مستند المجمعين أحد الوجوه التي يستدل بها في المسألة.
الثالث: إجراء انسداد صغير في خصوص اللغات، فان معاني غالب الألفاظ مجهولة، اما أصلا واما سعة وضيقا.
و فيه: ان انسداد باب العلم في اللغة ان رجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام، فالنتيجة بعد ضم بقية المقدمات هو حجية الظن بالحكم مطلقا، سواء في ذلك حصوله من قول اللغوي أو من الرجالي أو غيره، وسواء كان باب العلم في غالب الألفاظ منسدا أو لم يكن. وان لم يرجع إلى ذلك، وكان باب العلم بالاحكام مفتوحا فلا أثر لانسداد باب العلم باللغة.
ثم ان بعض الأعاظم وجه الاستدلال بالانسداد بتقريب آخر: وهو ان من جملة مقدمات الانسداد عدم جواز الرجوع إلى البراءة اما للزوم الخروج عن الدين، أو للزوم المخالفة القطعية، وعند انسداد باب العلم باللغة وان لم يلزم من الرجوع إلى البراءة في الأحكام المجهولة من هذه الجهة خروج عن الدين، إلاّ انه يلزم منه المخالفة القطعية قطعا، لأن غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة معانيها مجهولة، فلا بد من التنزل فيها إلى العمل بالظن الحاصل من قول اللغوي.
و فيه: أولا: منع الصغرى، إذ لا نسلم كون الجهل بالاحكام لأجل الجهل باللغة بمثابة يستلزم الرجوع فيها إلى البراءة المخالفة القطعية، فانه ليس في ألفاظ الكتاب والسنة ألفاظا مجهولة المعنى إلاّ القليل سيما في الألفاظ المستعملة في موارد الأحكام الإلزامية، بل لم نجد فيها إلاّ ألفاظا معدودة، نعم الغالب في مجموع ألفاظ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست