responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133

فالروايات الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه مبينة لإجماله، ويظهر منها ان المراد من المتشابه في الآية هو المجمل دون ماله ظاهر، فانه الّذي ربما يكون الخبر مخالفا له فلا يعتنى به، واما الصريح فلا توجد رواية مخالفة له ليكون موردا للطرح.
فتحصل: ان الكتاب العزيز له ظاهر، وظاهره حجة ما لم يحصل الصارف عنه.
تنبيه: الكلام فيما إذا شك في مراد المتكلم‌
إذا أحرز مراد المتكلم من ظاهر كلامه، فلا ريب في الأخذ به. واما إذا شك في المراد، فمنشؤه أحد امرين: أما عدم انعقاد الظهور للفظ أصلا، أو احتمال أن لا يكون الظاهر مرادا. وسبب الأول تارة: يكون عدم إحراز الموضوع له وما يفهم من اللفظ عرفا بما له من القرائن والخصوصيات، ونعبر عن ذلك بعدم إحراز المقتضى، وأخرى: احتمال قرينية الموجود، وثالثة: احتمال وجود القرينة. والسبب في الثاني أيضا أحد أمور ثلاثة: احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو تركه لذلك عمدا لمصلحة فيه أو لمفسدة في نصبه أو اتكاله على قرينة منفصلة حالية أو مقالية، متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها بعد الفحص.
اما فيما إذا كان الشك في المراد من قبيل الثاني، أي بعد تحقق الظهور، فالعقلاء لا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ويأخذون بظاهر الكلام، واعتمادهم عليه انما هو لأصالة الظهور، التي هي بنفسها أصل وجودي ثابت ببناء العقلاء وعدم ردع الشارع عنه، لا لأصالة عدم القرينة كما يستشعر من كلام شيخنا الأنصاري‌[1]، ولعل غرضه رحمه اللّه التمسك بها فيما إذا شك في أصل الظهور لاحتمال وجود القرينة، لا فيما


[1]فرائد الأصول: 1-101(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست