responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 94

الوجود، مثلا لو أراد المولى أن ينام فقال: «لا يدخل عليّ أحد»يكون مقصوده ترك الدخول بنحو العام المجموعي وخلو الدار عنهم.
و ثالثة: يكون متعلق الغرض عنوان بسيط منتزع من التروك.
و يختلف الحال في هذه الأقسام من حيث جريان البراءة والاشتغال فيما إذا شك فيها لشبهة موضوعية، مثلا ورد في باب الصلاة«لا تصل فيما لا يؤكل لحمه»[1] فلو شككنا في لباس انه من غير المأكول فلو كان المطلوب ترك لبس كل فرد من أفراد غير المأكول بنحو العموم الاستغراقي تجري البراءة عن حرمة المشكوك لا محالة، لأنه من الشك في الأقل والأكثر الغير الارتباطي في الشبهة الموضوعية الوجوبية التي لم يخالف في جريان البراءة فيها الأخباريون أيضا.
و امّا لو كان بنحو العام المجموعي فيكون من الأقل والأكثر الارتباطي، فمن يقول بالبراءة هناك يقول به في المقام، ومن يقول بالاشتغال فكذلك.
و امّا على الثالث أي لو كان المطلوب عنوانا بسيطا متحصلا من التروك فلا ينبغي الريب في جريان قاعدة الاشتغال، لأنه من الشك في المحصل. ثم انك بعد ما عرفت من انّ التكليف في كل من الأمر والنهي انما هو الفعل، غايته في باب الأوامر يبعث نحو الفعل، وفي باب النواهي يزجر عن الفعل اعتبارا كالبعث والزجر الخارجيين وانّ طلب الترك ليس نهيا يقع الكلام في أمور.

ما هو السر في انّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعي؟
الأمر الأول: انا قد ذكرنا مرارا انّ الطبيعة المهملة المعبر عنها باللابشرط القسمي يستحيل تعلق التكليف بها، بل لا بدّ وان يكون متعلق الأمر أو النهي هو اللابشرط القسمي أي الطبيعة المطلقة السارية في جميع الأفراد، أو المقيدة بقيد خاص، فانّ الإهمال غير معقول. وعلى هذا فمتعلق كل من الأمر أو النهي يكون‌


[1]وسائل الشيعة 3-250 الباب الثاني من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست