responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 93

النواهي
معنى النهي ودلالاته.

في بيان المراد من النهي‌
ذكروا انّ النهي هو طلب ترك الفعل، وذكر بعض آخر انه بمعنى الكف عن الفعل، وهو أمر وجودي بتخيل انّ الترك وعدم الفعل خارج عن قدرة المكلف، فانه أزلي، فيستحيل تعلق الطلب به. إلاّ انه غير صحيح، فانّ العدم الأزلي وان لم يكن مقدورا للمكلف ولذا كان متحققا قبل وجوده إلاّ انّ إبقاء العدم واستمراره أمر مقدور له، وإلاّ لما كان الفعل أيضا مقدورا، فانّ المقدور ما كان طرفاه تحت قدرة المكلف وإلاّ لكان الفعل ضروريا كما في المعالم، وهذا ظاهر.
إلاّ انّ الصحيح: انّ النهي كالزجر متعلقه نفس الفعل، لا الترك ولا الكف، غايته انّ الأمر هو البعث نحو الفعل لمصلحة فيه تكون هي الباعث للمولى، والنهي زجر عنه لمفسدة فيه تكون هي الزاجر، ففي الأمر يعتبر المولى لا بدّية الفعل على ذمة المكلف، وفي النهي يعتبر حرمانه عن الفعل، نظير البعث والزجر الخارجين.
نعم قد يستعمل النهي في موارد محبوبية الترك واشتماله على المصلحة، كما في تروك الإحرام وترك المفطرات في الصوم، إلاّ انّ إطلاق النهي فيها مسامحة، ولذا قد ذكر الأصحاب تروك الإحرام في الواجبات دون المحرمات، وهذا يكون كإطلاق المبغوضية على ترك الواجبات.
ثم طلب الترك يتصور على أقسام ثلاثة: لأنه تارة يكون من قبيل العام الاستغراقي بان يكون كل فرد من أفراد الترك واجبا مستقلا، له إطاعة وعصيان مستقل.
و أخرى: يكون الترك مطلوبا بنحو العام المجموعي الّذي نعبر عنه بخلو صفحة

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست