responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 84

فصّل صاحب الكفاية[1]بين ما إذا كان تقييد الواجب بالوقت بدليل متصل، فلا دلالة له على وجوب العمل بعد مضي وقته، وما إذا كان التقييد بقرينة منفصلة.
و أورد عليه الميرزا قدّس سرّه بما حاصله‌[2]: انه لا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فانّ كلا منهما تدل على انّ مراد المولى كان مقيدا من أول الأمر، فلا فرق في النتيجة بين ان يقول المولى«صل في الوقت»أو يقول: «صل»ثم يقول: «ائت بها في الوقت»كما لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين في غير الزمان من أنحاء القيود، فعلى ما ذكره يلزمه الالتزام بهذا التفصيل في بقية المقيدات أيضا.
هذا ونقول: الظاهر انّ مراد الآخوند قدّس سرّه ليس ما استظهره قدّس سرّه، بل هو امر دقيق صحيح جار في جميع المقيدات المنفصلة، وهو انه إذا ثبت وجوب شي‌ء ثم دل دليل مقيد لذلك الواجب، فتارة: يكون لكل من الدليلين إطلاق لحال تعذر ذلك القيد وعدمه، وأخرى: لا يكون لشي‌ء منهما إطلاق، وثالثة: يكون لأحدهما إطلاق دون الآخر، فالصور أربع.
امّا ان كان للدليل المقيد إطلاق كما في قوله«صل عن طهارة»أو«لا صلاة إلاّ بطهور»فإنّ إطلاقه يعم صورة تعذره وعدمه، من غير فرق بينهما، ولا وجه لما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه من انّ المقيد إذا كان بصيغة الأمر لا يتم له إطلاق، ولا يعم صورة عجز المكلف، إذ يستحيل تكليف العاجز، وذلك لما ذكرناه في محله من انّ هذه الأوامر ليست تكليفية، وانما هي إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية.
و بالجملة إذا كان للمقيد إطلاق يؤخذ به من غير فرق بين ما إذا كان لدليل الواجب أيضا إطلاق أم لم يكن، فانّ إطلاق المقيد يتقدم على إطلاق المطلق فيثبت القيدية المطلقة، ولازمه ان لا يبقى امر بالواجب عند تعذر ذلك القيد.


[1]كفاية الأصول-ج 1-ص 230(ط قديم).
[2]أجود التقريرات-ج 1-ص 191.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست