responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 83

و الجواب عنه يظهر مما قدمناه في الترتب، فانّ تأخر الانبعاث عن البعث كما عرفت ليس تأخرا زمانيا، بل هو تأخر رتبي، فاذن لا مانع من ثبوت الأمر الفعلي في الآن الأول من الوقت وفي نفس ذلك الآن يتحقق الانبعاث أيضا من دون فصل زماني بينهما.
نعم لا كلام لنا في علم المكلف بالأمر وانه لا بدّ وان يكون عالما بالتكليف وكونه فعليا في الزمان الخاصّ. كما انّ الكلام ليس في الإنشاء ولزوم كونه قبل مجي‌ء الوقت كما في وجوب الصوم الّذي هو منشأ قبل الف سنة وأكثر، بل كلامنا في خصوص فعلية البعث، ونريد أن نقول: انّ الفعلية لا يلزم ان تتحقق قبل زمان العمل كما عرفت.
و امّا الموسع، فربما يستشكل فيه بما استشكل به في الواجب التخييري من انه كيف يعقل انّ إتيان الفعل في زمان واجبا ومع ذلك يجوز تركه ولو إلى بدل، وقد عممنا هذا الإشكال إلى التخيير بين الافراد العرضية أيضا كالتخيير بين افراد الطبيعي كالإتيان بالصلاة في الدار أو السجن أو المسجد ونحوه، فكيف يعقل ان يكون كل منها واجبا ويجوز تركه؟! والجواب عنه أيضا تقدم وهو: انّ الواجب انما هو الجهة الجامعة المشتركة بين الافراد الطولية أو العرضية، ومن الواضح عدم جواز تركه، فلا إشكال في الواجب الموسع ولا المضيق. بقي الكلام في فروع: الأول: انّ الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد المطلوب، بحيث يدل دليله على لزوم الإتيان به بعد الوقت إذا لم يؤت به في الوقت، ومن صغرياته تبعية القضاء للأداء، أو انه يكون بأمر جديد؟ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست