responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 329

الجامع بين ما ينطبق وما لا ينطبق قابل للصدق والانطباق ولو بلحاظ بعض أصنافه.
الثالث: انّ الماهية المهملة ليست هي اللابشرط المقسمي الّذي هو المقسم للابشرط القسمي وبشرط لا وبشرط شي‌ء، بل هو كالقسيم لها للحاظ الخارج عن الذاتيات معها، وبعد لحاظ الخارج عن مقام الذات يحصل التقسيمات الثلاثة من المجردة والمخلوطة والمطلقة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ اسم الجنس مطلقا ولو كان من قبيل الأمور الاعتبارية موضوع لنفس الذات، والشاهد عليه صحة استعماله في جميع الأقسام بلا عناية، فيقال: الإنسان نوع، ويقال: الإنسان العالم يجب إكرامه، ويقال: كل إنسان ضاحك بالقوة، ويقال: الإنسان حيوان ناطق، وعليه فلا يدل من حيث هو إلاّ على الذات، والإطلاق لا بدّ وان يستفاد من دليل آخر.
و منها: علم الجنس كلفظ أسامة.
و المعروف انه موضوع للطبيعة المتعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة. وقد أشكل على ذلك في الكفاية[1] بأنه على هذا يكون كليا عقليا، ولا يكاد يصدق على الخارجيات لتقيده باللحاظ الذهني، ولا فائدة لوضع اللفظ لمثل ذلك، فلا يصدر من الحكيم.
و نقول: بعد وضوح انّ مراده من الكلي العقلي ليس هو المصطلح أعني الطبيعة المقيدة بالكلية، بل أطلقه مسامحة على الطبيعة المقيدة باللحاظ الذهني، فانّ كلا منهما غير قابل للصدق على ما في الخارج، انّ الكلام في ذلك تارة: يقع في مرحلة الإمكان، وأخرى: في الوقوع.
اما المقام الأول، فالقيد المأخوذ في الشي‌ء، تارة: يكون جزء له، كالدار فانه‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 378-379.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست