responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313

اخترنا تبعا للكفاية عدم استلزام التخصيص لمجازية العام، إلاّ انّ اختلاف الإرادتين لا يرفع الإشكال في المقام، بل هو أجنبي عنه، وذلك لأنّ المتكلم الّذي تتخلف إراداته الجدية عن إراداته الاستعمالية امّا ان ينصب قرينة ولو عامة على ذلك، وحينئذ لا ينعقد لكلماته من العمومات وغيرها ظهور أصلا حتى في الحكم الظاهري ليحتاج إلى النسخ أو التخصيص، وامّا يتكلم بما له ظاهر ويريد خلافه من دون نصب قرينة عليه، فهذا هو بنفسه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد فرض قبحه، إذ لا نعني به أزيد من ذلك.
و بعبارة أخرى ليس لاختلاف الإرادتين وكون العموم مرادا بالإرادة الاستعمالية دون الجدية دخل في قبح تأخير البيان وعدمه، فانّ القبح ان كان يرتفع بوجود مصلحة في التأخير أو مفسدة في البيان فلا قبح عند تحققه ولو لم نقل باختلاف الإرادتين وان لم يرتفع فكذلك.
و الصحيح في الجواب: انه بعد ما جرى بناء العقلاء على تفهيم مراداتهم الجدية باستعمال الألفاظ يكون استعمال اللفظ وإرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة مخالفا لطريقة العقلاء وخروجا عن محاوراتهم، فمع قطع النّظر عن بنائهم لا قبح في تأخير البيان أصلا، ولكن بلحاظ هذا البناء يكون التخلف قبيحا كقبح خلف الوعد.
و انما الكلام في انّ قبح ذلك هل هو ذاتي كقبح الظلم بحيث يستحيل انفكاكه عن هذا العنوان، أو هو قبح يعبر عنه يقبح في نفسه كقبح الكذب فانه في نفسه قبيح، ولكنه قابل لأن يتصف بالحسن لطروء عنوان عليه كإنجاء مؤمن مثلا؟و الظاهر انه من قبيل الثاني، وعليه فإذا فرضنا انّ في البين مانع عن التخصيص، أو هناك مصلحة في تركه فلا قبح في تأخيره أصلا، بل الحكمة قد يقتضيه، ومثال ذلك في العرفيات واضح، ومن هنا لم يبين النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الأحكام الإلهية إلاّ تدريجا،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست