responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312

قبل حضور وقت العمل بالعامّ يتعين في التخصيص لا محالة.
و امّا إذا ورد الخاصّ بعد حضور زمان العمل بالعامّ فكونه مخصصا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد ذهبوا إلى قبحه، وحيث انّ الالتزام بالنسخ في هذه المخصصات على كثرتها فانّ غالبها صادرة عن الصادقين عليهم السّلام والعمومات والإطلاقات غالبها صادرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعيد، لا من جهة انّ النسخ لا يكون بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لانقطاع الوحي، فانه امر ممكن ببيان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمد الحكم لأوصيائه عليهم السّلام وهم يبينونه للناس في وقته، فثبوت النسخ عن الأئمة عليهم السّلام أيضا ممكن إلاّ انّ كثرة النسخ بهذا المقدار مستبعد جدا فتأمل.
و من ثم وقعوا في الإشكال، لأنّ الالتزام بالتخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، والمفروض انه قبيح، والالتزام بالنسخ في هذه الموارد على كثرتها بعيد.
و قد أجاب شيخنا الأنصاري قدّس سرّه عن ذلك بما حاصله: انّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انما هو فيما إذا كان العموم من العام مرادا بالإرادة الجدية، وامّا إذا كان مرادا استعماليا فقط لا بداعي الجد بل بداعي جعل القانون ليكون حكما ظاهريا يعمل به عند الشك، فلا قبح حينئذ في تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه يكون الخاصّ مخصصا بالإضافة إلى الحكم الواقعي وناسخا بالإضافة إلى الحكم الظاهري انتهى.
و قد تقدم في كون العام المخصص بالمنفصل مجازا وعدمه انّ صاحب الكفاية قدّس سرّه ذكر ما حاصله: انه لا ملازمة بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ويمكن عدم مطابقتهما، والميزان في الحقيقة والمجاز بالإرادة الاستعمالية، والتخصيص انما يكشف عن الإرادة الجدية دونها، ولذا لا يوجب مجازية العام.
و قد أورد عليه الميرزا قدّس سرّه هناك بعدم تعددهما. وأجبنا عنه بما تقدم، ولذا

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست