responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 279

و هي لا تعم الغائبين والمعدومين، فإثبات مفادها لهم لا بدّ وان يكون بما دلّ على الاشتراك في التكليف من إجماع ونحوه ومؤداه انما هو ما يطمئن ثبوته للحاضرين، ولا يحصل الاطمئنان بثبوت مؤدى العام لهم إلاّ بعد الفحص.
و فيه: أولا-انّ دعوى كون أغلب العمومات من قبيل خطاب المشافهة المختص بالحاضرين مما لا شاهد عليها.
و ثانيا-انّ حصول الاطمئنان بثبوت العموم بعد الفحص ممنوع بعد احتمال وجود مخصص لم نعثر عليه كما هو ظاهر، فعلى ذلك لا يفرق بين ما قبل الفحص وبعده.
الوجه الثالث-العلم الإجمالي بورود مخصصات على جملة من العمومات الواردة في الكتاب والسنة، وكما انّ العلم الإجمالي يمنع جريان الأصول العملية في الأطراف يمنع جريان الأصول اللفظية أيضا.
و فيه: انّ لازم هذا الاستدلال بهذا المقدار هو عدم جواز التمسك بالعمومات مطلقا، وذلك لأنّ أطراف العلم الإجمالي على ما هو ظاهر المستدل انما هو جميع كتب الاخبار من المعتبرة وغيرها، بل ومن كتب العامة أيضا بل الكتب الفقهية أيضا، إذ يحتمل وجود مخصص مذكور فيها لم يذكر في الكتب المعدة لنقل الروايات، ومن الظاهر انّ وقت الإنسان بأجمعه لا يسع الفحص عنها.
فلا بدّ وان يقال: انّ هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي آخر صغير، وهو العلم بصدور مخصصات من الأئمة عليهم السّلام مذكورة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، وانّ المعلوم بالإجمال فيها يكون بمقدار المعلوم بالتفصيل من حيث العدد، مثلا المتيقن من المخصص الصادر للعمومات نفرضه خمسمائة فنعلم إجمالا بثبوت خمسمائة مخصص في الكتب المعتبرة، فبهذا ينحل العلم الإجمالي بصدور مخصصات في ضمن جميع ما في كتب الروايات وغيرها من الكتب الفقهية كما هو الميزان في‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست