responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 278

و المقتضي كما في الفحص في الأصول العملية.
هذا والصحيح: عدم تمامية كل من القولين على إطلاقه، وتماميتها في الجملة، وذلك لأنّ منشأ لزوم الفحص ان كان هو العلم بأنّ المتكلم يعتمد في بيان مراداته على القرائن المنفصلة، امّا لتصريحه بذلك وامّا للقطع الخارجي، فالحق مع المستشكل لعدم ثبوت بناء من العقلاء على الرجوع إلى أصالة الظهور في مثل ذلك إلاّ بعد الفحص، فالفحص حينئذ يكون عن المقتضى.
و امّا ان كان منشؤه العلم الإجمالي بورود مخصصات وقرائن على إرادة خلاف الظاهر وكان العام الّذي نريد العمل به من أطرافه، فالحق فيه مع المحقق الخراسانيّ، لأنّ العام حينئذ مورد لأصالة العموم في نفسه ببناء العقلاء إلاّ انّ العلم الإجمالي الموجود مانع عنها، فالفحص بما يوجب انحلاله يكون فحصا عن المانع، ونظيره ثابت في بعض موارد الرجوع إلى الأصل العملي أيضا كما في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد المائعين، فانّ جريان أصالة الإباحة في كل منها مشروط بالفحص الموجب لانحلال العلم الإجمالي الّذي هو فحص عن المانع. فكل من الكلامين المتقدمين تام في مورد دون آخر، والحق هو التفصيل.

الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص‌
و كيف كان فقد استدل على وجوب الفحص عن المخصص بوجوه: الوجه الأول-انّ العمل بالعامّ انما هو من باب الظن بالمراد، وهو لا يحصل إلاّ بعد الفحص، وهكذا الحال في كل ظاهر احتمل وجود قرينة منفصلة على إرادة خلافه.
و فيه: انه ممنوع صغرى وكبرى. امّا صغرى، فلأنّ العام كغيره من الظهورات بنفسه موجب للظن النوعيّ بالمراد كما هو واضح. وامّا كبرى، فلأنّ الوجه في العمل بالظواهر انما هو بناء العقلاء لا من باب افادته للظن بالمراد.
الوجه الثاني-انّ غالب العمومات تكون من قبيل الخطابات الشفاهية

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست