responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 276

و مثاله الفقهي ماء الاستنجاء، فانه لا يتنجس قطعا للأدلة الخاصة، ولكن يشك في انه متنجس لا ينجس ليكون ذلك تخصيصا لعموم انّ كل منجس يتنجس، أو انه طاهر ولا ينجس ليكون تخصصا فيترتب عليه لوازم الطهارة من جواز الشرب ونحوه.
الظاهر عدم إمكان إثبات التخصص في المقام بأصالة العموم، لا من جهة أنّ الأصول اللفظية لا تثبت مثبتاتها، بل لعدم جريان أصالة العموم وعدم حجيتها في أمثال المقام، فانّ دليل حجيتها ليس إلاّ بناء العقلاء، وبنائهم في الرجوع إليها انما هو فيما إذا شك في ثبوت الحكم العام لفرد وعدمه لا فيما إذا علمنا بخروج فرد عنه وتردد خروجه بين كونه بنحو التخصيص أو التخصص، فلم يثبت حجية أصالة العموم في المقام ليترتب على ذلك آثار التخصص ولوازمه امّا بعكس النقيض أو بغيره.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست