responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 275

أيضا، فانها تكون راجحة بالنذر.
و الظاهر انّ إيراده غير وارد، وذلك لأنّ مراد السيد قدّس سرّه وغيره من الرجحان في ظرف العمل ليس الرجحان الناشئ من قبل النذر، بل المراد به الرجحان الثابت ولو بعد النذر غايته انّ ثبوته يحتاج إلى دليل، وقد يكون الدليل عليه نفس ما دل على صحة النذر إذا تعلق به كما في المقام، فإشكاله قدّس سرّه على السيد غير وارد.
إلاّ انّ ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة.
الثالث-و هو الصحيح، الالتزام بالتخصيص وانّ الرجحان معتبر في متعلق النذر إلاّ في الموردين ولا بأس بذلك.
التمسك بالعامّ لإثبات التخصص‌
ثم انه قد تكرر منا انّ الأصول اللفظية حجة في مثبتاتها، وعليه فإذا ورد عام وورد خاص أيضا وشككنا في كونه مخصصا له مثلا ورد«أكرم علماء البلد» وقال«لا تكرم زيدا»و تردد بين زيد العالم والجاهل، فيتمسك بأصالة العموم في وجوب إكرام زيد العالم، ولازمه ثبوت الحرمة لإكرام زيد الجاهل. ونظير هذا ما إذا قامت البينة على طهارة أحد الإناءين معينا المعلوم نجاسة أحدهما، فانه يثبت به نجاسة الإناء الآخر، وهذا واضح.
و امّا إذا علمنا حكم فرد وانه خارج عن حكم العام ولكن شككنا في انّ خروجه بنحو يوجب التخصيص في العام، أو بنحو التخصص، مثلا لو علمنا بأنّ زيدا يحرم إكرامه ولكن شككنا في انه عالم يحرم إكرامه ليكون تخصيصا في دليل إكرام العلماء، أو انه جاهل يحرم إكرامه ليكون تخصصا، فهل يمكن في مثل ذلك التمسك بأصالة العموم والحكم بجهله ليترتب عليه آثاره لو كان له آثار أم لا؟

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست