responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 271

غير المؤمن منهم. واما لو لم يكن كذلك بل كان عدم جواز لعن المؤمن منهم حكما لبيا نظريا، فمن تيقنا بإيمانه منهم لا يجوز لنا لعنه، ومن شككنا في إيمانه يجوز لعنه لعموم قوله عليه السّلام«لعن اللّه بني أمية قاطبة».
هذا ومحصل ما ذكر انّ ما أفاده الشيخ قدّس سرّه من الرجوع إلى العموم في المخصص اللبي انما يتم هذا الفرض لو كان الحكم اللبي من الأحكام النظرية. كما انّ ما أفاده الميرزا أيضا مورده خصوص هذا الفرض فيما إذا كان المخصص من الأحكام الضرورية. هذا تمام الكلام في التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص‌
ثم انّ بعضهم ذهب إلى جواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في شمول الحكم العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص، كما إذا نذر الإتيان بشي‌ء من العبادات كالوضوء أو الغسل بمائع مضاف كماء الورد مثلا وشك في شمول دليل الوفاء بالنذر له وعدمه فيتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ويثبت به تعلق الأمر المولوي بذاك الوضوء أو الغسل، وبما انّ المولى لا يأمر بالفاسد فينكشف منه صحته، وحيث لا فرق في صحة العمل بين تعلق النذر به وعدمه تستفاد صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف مطلقا تعلق النذر به أم لم يتعلق.
و نقول: أولا لا بدّ لنا من تحليل هذه الكبرى، أعني الشك في شمول الحكم العام لفرد وعدمه من غير جهة احتمال التخصيص، فانّ الشك في ذلك لا يخلو امّا ان يكون بعد شمول الموضوع العام له بماله من القيود، فلا بدّ وان يكون الشك من جهة التخصيص واحتمال كونه مصداقا للمخصص، فيجري فيه ما تقدم. واما ان يكون‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست