responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 270

القضايا الحقيقية.
و امّا إذا كان العام من قبيل القضايا الخارجية التي هي خارجة عن محل ابتلائنا، ونتعرض له تتميما للبحث، فان وكلّ المولى مع ذلك تطبيق الموضوع إلى العبد كما لو فرضنا انه ورد بلدة لا يعرف أهلها فقال لعبده: «أضف علماء البلد»فانّ ظاهره إيكال تطبيق الموضوع على ما في الخارج إلى العبد، يجري فيه ما قدمناه في القضايا الحقيقية حرفا بحرف، فإذا قطع بعدم وجوب ضيافة أحدهم لا بدّ من الفحص والتفتيش على ما تقدم. وان تكفل المولى التطبيق أيضا كما لو قال لعبده«بع جميع الكتب الموجودة في الغرفة الخاصة»فان كان المخصص حينئذ حكما عقليا ضروريا فهو بمنزلة المخصص المتصل الّذي لا ينعقد معه ظهور للعام أصلا، فلا معنى فيه للرجوع إلى العام في الفرد المشتبه، وان كان حكما عقليا نظريا الّذي هو كالمخصص المنفصل فيرجع في الزائد عن متيقن الخروج إلى عموم العام لا محالة، لأنّ المولى هو الّذي طبق الموضوع على جميع الافراد، ففيما قطعنا خروجه لا بدّ لنا من الحكم بأنّ المولى غفل عن إخراجه أو كانت مصلحة في إدخاله ان كان المولى حكيما، وامّا الفرد المشكوك فنرفع الشبهة فيه بتطبيق المولى موضوع حكمه عليه، ففي المثال المتقدم لو علمنا بأنّ الكتاب الخاصّ وقف والمولى لا يأمر ببيعه لا محالة نقطع بأنه غفل عن استثنائه أو كان هناك مفسدة فيه، واما لو شككنا في فرد آخر في انه وقف أم لا فنتمسك بكلامه ونحكم بعدم وقفيته، لأنه أعرف بكتبه، إذ لو كان وقفا لما امر ببيعه ومن هذا القبيل قوله«لعن اللّه بني أمية قاطبة»فانا لم نعثر على أمرهم عليهم السّلام بلعن بني أمية ليكون من قبيل القضايا الحقيقية، فليس في البين إلا ما صدر منهم عليهم السّلام من لعنهم قاطبة، ونقطع من الخارج بعدم جواز لعن المؤمن، فان كان هذا حكما ضروريا بمنزلة المخصص المتصل، فلا محالة لا يجوز لنا لعن من نشك في إيمانه منهم، إذ لا ظهور على هذا لقولهم عليهم السّلام«لعن اللّه بني أمية قاطبة»إلاّ في لعن‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست