responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 265

يجري استصحاب عدم كون المصلي لابسا لغير المأكول، وعلى الثاني يجري استصحاب كون الصلاة في غير المأكول فيما إذا احتمل وقوع شي‌ء من اجزائه عليه في أثناء الصلاة ولم يحتمله من أول شروعه فيها، وعلى الثالث يجري فيما إذا كان الشك في اللباس طارئا لأجل التصاق شي‌ء به غير نفسه كالدكمة والقيطان ونحو ذلك.
و نقول: امّا على المختار من جريان استصحاب العدم الأزلي فتصح الصلاة فيه على جميع الفروض والتقادير كما هو واضح. وامّا بناء على عدم جريانه وكون الشرط معتبرا في اللباس كما هو ظاهر الفقهاء، ومن ثم تعرضوا له في مبحث لباس المصلي، فهل يمكن تصحيح الصلاة فيه باستصحاب العدم النعتيّ أم لا؟ المختار هو الأول، وذلك لأنّ الاستصحاب لا يختص جريانه بالاعراض الخارجية وجودا أو عدما، بل يجري في الصور النوعية أيضا، فلو شككنا في زوال الصورة النوعية عن شي‌ء واتصافها بصورة نوعية أخرى نقول تلك المادة كانت متصفة بالصورة الأولية ونشك في زوال اتصافها بها فنستصحبه، وكانت متصفة بعدم الاتصاف بالصورة الأخرى فنستصحبه، مثلا إذا احتملنا تبدل الخمر بالخل نجري استصحاب اتصاف المادة بالصورة الخمرية وعدم الخلية. والظاهر انّ جريان هذا الاستصحاب مما لا إشكال فيه، كما انه في مورد العلم الإجمالي باتصاف المادة بإحدى الصورتين من الخمرية والخلية لا يكون استصحاب عدم اتصافها بالصورة الخمرية معارضا باستصحاب عدم اتصافها بالخلية، فانه لا يثبت خمريتها إلاّ على القول بالأصل المثبت، ولا يترتب عليه أثر آخر فلا يجري أصلا.
و بعد وضوح الأمرين من جريان الاستصحاب في الصورة النوعية، وعدم كون معارضا في مورد العلم الإجمالي في نظائر المثال، نقول: في ما نحن فيه بما انّ جميع اجزاء الحيوان متبدّلة مما يأكله أو يشربه من الغذاء والشراب، ولا وجه لما

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست