responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 264

و لا لإطلاق الموضوع بالقياس إليه وتقييده.
نعم بعد ما اعتبر ذلك وتحقق المقسم والانقسام يمكنه رفض تقيده بالاتصاف فيثبت الإطلاق، كما يمكنه أخذه وجودا أو عدما ولو لا هذا لانسد جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة مطلقا حتى الأقسام الأربعة المتقدمة، لجريان ما ذكره قدّس سرّه من انقسام الموضوع من حيث الاتصاف مع جزئه الآخر وعدمه فيها إلى آخر ما أفاد، وهذه هي النكتة الوحيدة في جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، وقد أطلنا الكلام في بيان ذلك في مبحث اللباس المشكوك.
و كيف كان على هذا يكون العدم المأخوذ في الموضوع المركب من الجوهر وعدم وصفه عدما محموليا بحسب طبعه من دون لزوم لغوية ولا اجتماع ضدين أو نقيضين. ففي المثال المعروف المرأة التي تحيض إلى خمسين هي المرأة التي لا تتصف بهذه الصفة، وعدم اتصافها بها أزلي يشك في تبدله حين وجودها، فيستصحب، فيلتئم الموضوع من دون ان يكون هذا الاستصحاب مثبتا.
ثم انه قدّس سرّه أشكل على الآخوند بإيراد لفظي وهو انه لما ذا استصحب عدم الانتساب؟فانه لو كان جاريا يستصحب نفس عدم القرشية. وفيه ما لا يخفى، فانّ القرشية ليس إلاّ الانتساب إلى قريش فما كان يفهم من ياء النسبة صرح به الآخوند قدّس سرّه.

إذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟
ثم انّ من جملة أمثلة المقام، المثال المعروف وهو اللباس المشكوك كونه من غير المأكول، فانه يجوز الصلاة في كل شي‌ء خرج عنه عنوان اجزاء ما لا يؤكل، فإذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟ فصل في ذلك بين ما إذا كان هذا الوصف معتبرا في المصلي كالطهارة، أو معتبرا في نفس الصلاة كما هو ظاهر حديث أبي بكير، أو شرطا للباس، فعلى الأول‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست