responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 233

العام والخاصّ الكلام في العموم والخصوص يقع في جهات:
الجهة الأولى: تعريف العموم‌
الجهة الأولى: انّ العموم لغة بمعنى الشمول. واصطلاحا عبارة عن شمول اللفظ لكل ما يصلح ان ينطبق عليه بالوضع، سواء كان ذلك بدلالة اللفظ بمادته مثل«كل»أو بهيئته فقط كالجمع المحلى باللام، ويعبر عنه بالعامّ الأصولي.
و بهذا القيد ظهر الفرق بينه وبين الإطلاق، فانّ المطلق أيضا يشمل كل ما يمكن ان ينطبق عليه إلاّ انه ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، كما في قوله تعالى { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]و قوله تعالى‌ { و أنْزلْنا مِن السّماءِ ماءً طهُوراً } [2]فالبيع فيها يشمل كل ما يمكن انطباقه عليه من أفراده إلاّ انه ليس لأجل وضع اللفظ لذلك، بل هو من جهة عدم وجود قرينة في الكلام معينة لبعض الافراد، وحلية الفرد غير المعين لا فائدة فيها، فيحمل على العموم والشمول، وهكذا الكلام في لفظ الماء في الآية الثانية.
و قد ظهر أيضا مما ذكرناه في تعريف العموم الاصطلاحي أعني الأصولي انّ المركب الشامل لأجزائه غير داخل فيه وان كان عاما لغويا كالدار والصلاة والاعداد، فانها وان كانت تشمل اجزائها إلاّ انّ كل منها ليس مما يصلح ان ينطبق عليه تلك العناوين، فلا ينطبق عنوان الصلاة على كل من الركوع والسجود ونحو ذلك، كما لا ينطبق عنوان الدار على كل من القبة والسرداب والسطح، والعشرة لا


[1]البقرة-275.
[2]الفرقان-48.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست