responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 223


مفهوم الغاية
الكلام في مفهوم الغاية: يقع في مقامين: أحدهما: من حيث منطوق الكلام المشتمل على الغاية سعة وضيقا أعني دخول الغاية في المغيا وعدمه.
ثانيهما: من حيث المفهوم ودلالته على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية وعدمها.
و نؤخر التكلم في المقام الأول لنكتة ستظهر إن شاء اللّه فنقول:
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه‌
امّا المقام الثاني: فثبوت المفهوم للكلام وعدمه يدور مدار رجوع القيد إلى الحكم ورجوعه إلى المتعلق أو الموضوع بحسب مقام الثبوت، فعلى الأول ينتفي الحكم عند انتفاء القيد وإلاّ لم يكن وجه لتقييده به على ما عرفت في مفهوم الشرط، وقد استظهرناه هناك في مقام الإثبات أيضا خلافا للشيخ قدّس سرّه حيث أنكر رجوع الشرط إلى الحكم لزعمه استحالته للوجهين المذكورين في كلامه. وامّا رجوع القيد إلى الحكم في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية والظهور اللفظي فلم ينكره أحد حتى الشيخ قدّس سرّه.
و بالجملة بحسب مقام الثبوت يمكن ان ترجع الغاية كغيرها من القيود إلى الحكم، كما يمكن رجوعها إلى المتعلق أو الموضوع. وامّا بحسب مقام الإثبات فالغاية واسطة بين الشرط والوصف، فانّ القضية الشرطية ظاهرة في تعليق مفاد جملة بجملة، ومن ثم اخترنا دلالتها على المفهوم، وامّا الوصف غير الغاية فالظاهر رجوعه إلى المتعلق أو الموضوع دون الحكم، ولذا أنكرنا دلالته على المفهوم، وامّا الغاية فكما ليس لرجوعها إلى الحكم أو الموضوع ضابط كلي ثبوتا، ليس لها ضابط

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست