responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 222

و امّا بحسب مقام الإثبات فإنّ ظاهر القضية المشتملة على الوصف رجوعه إلى الموضوع لا الحكم، بل الظاهر انّ استعمالها في مورد إرادة إرجاع القيد إلى الهيئة غلط محض كأن يقول أحد«أكرم رجلا عالما»و أراد به تعليق وجوب إكرام الرّجل على كونه عالما، وانه يثبت وجوب إكرامه إذا كان عالما. وعليه فدلالة الوصف على المفهوم تنحصر بما إذا قامت قرينة من الخارج على كونه علّة منحصرة.
و قد ذكر الميرزا[1]قدّس سرّه انّ الوصف يدل على المفهوم في موردين، أحدهما: إذا كان قيدا للحكم، والثاني: فيما إذا استفيد انحصاره في العلّية من الخارج.
و قد عرفت انّ الموارد الأول غير تام لاستحالة رجوع الوصف إلى المنشأ، وامّا الثاني فهو تام إذا قامت قرينة على الانحصار.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 435.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست