responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218

بإتيانه رفع الحدث الناشئ من أحدهما بالخصوص كالناشئ من البول دون النوم، ففيه: قولان: قول بصحة ذلك وارتفاع الحدث به من جهة انّ الوضوء طبيعة واحدة وقصد ارتفاع الحدث الناشئ من السبب الخاصّ لغو. وقول: ببطلانه، لأنّ مثل هذا القصد يرجع إلى قصد المتناقضين، فانّ قصد ارتفاع الحدث الناشئ من البول وبقاء الحدث الناشئ من النوم مع انه ليس في البين إلاّ حدث واحد مرجعه إلى قصد ارتفاع الحدث وبقائه. وقد ذهب الميرزا قدّس سرّه‌[1]إلى الثاني.
و لكن الصحيح: هو الأول، وذلك لأنّ مثل هذا القصد وان كان من قبيل قصد المتناقضين إلاّ انّ قصد ارتفاع الحدث غير معتبر في صحة الوضوء أصلا، وانما المعتبر فيها امران: الإتيان بالافعال الخاصة وإضافتها إلى المولى، فمثل هذا الوضوء صحيح رافع للحدث مطلقا.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 431.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست