responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 209

إحدى القضيتين‌[1]، لأنك قد عرفت انّ التعارض ليس بين المفهومين وانما هو بين مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الأخرى، فهناك تعارضان كما لا يخفى، والظاهر انما ذكره من سهو القلم.
التنبيه الخامس: انه ربما تعنون هذه المسألة من جهة أخرى بأن يقال: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزأ بإتيان الجزاء مرة واحدة أو تتعدد؟
و ليعلم انّ المراد من اتحاد الجزاء في هذا الأمر هو الاتحاد بحسب الصورة لا واقعا، وبهذا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، فانّ البحث هناك في انه إذا اتحد الجزاء واقعا مع فرض تعدد الشرط بحسب ظاهر القضية فهل يحكم فيه بالتقييد بالواو أو بأو أو بغير ذلك، وفي المقام اتحاد الجزاء ظاهري وتعدده واقعا مفروغ عنه على عكس ما فرض هناك، فيبحث في انه إذا تحقق الشرطان خارجا هل يثبت هناك حكمان يجب امتثال كل منهما مستقلا أو يتداخلان؟مثال ذلك ما إذا ورد في الخبر: «ان ارتمست في نهار شهر رمضان فكفر»و في خبر آخر«ان جامعت فيه فكفر»ففعلهما المكلف، فهل يكتفي بكفارة واحدة أو تجب عليه كفارتان؟ إذا عرفت ذلك نقول: تارة يكون الشرطان من جنس واحد، كما لو أكل في نهار رمضان مكررا، وأخرى: يكونان من جنسين كالمثال المتقدم. وتارة: يقع البحث في ذلك عما يقتضيه الأصل العملي، وأخرى: عما يقتضيه الدليل.
و بالجملة البحث في المسألة السابقة انما كان في فرض اتحاد الجزاء واقعا بأن كان الجزاء حكما واحدا كلتا القضيتين، ومن ثم كان تقع المعارضة بين مفهوم كل‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 313.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست