responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 208

الجمع من رفع اليد عن أضعف الظهورين الّذي هو طرف المعارضة.
و امّا لو فرضنا انّ هناك ظهور ثالث لا يكون طرفا لها ولكن يرتفع التنافي برفع اليد عنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا يجوز رفع اليد عنه لعدم كونه طرفا للمعارضة، مثال ذلك ما إذا ورد في دليل«أكرم العلماء»و في دليل آخر«لا يجب إكرام زيد العالم»فمقتضى عموم العام وجوب إكرام زيد، ومقتضى الخاصّ عدمه، فيقع التنافي بينهما، فيتقدم أقوى الظهورين، وهو الخاصّ فيخصص به العام، ولكن هناك ظهور ثالث ليس طرف المعارضة إلاّ انه يرتفع التعارض برفع اليد عنه، وهو ظهور الأمر في العام في الوجوب، فانه لو حملناه على الاستحباب ارتفع التعارض، فهل ترى من نفسك تجويز رفع اليد عنه مع انّ المعارضة ليس بينه وبين الخاصّ، ولذا لا ينافي الخاصّ وجوب إكرام غير زيد من افراد العلماء، وانما المعارضة بينه وبين عموم العام كما عرفت، فلا بد من رفع اليد عنه دون الوجوب وهذا واضح.
و في المقام نقول: انّ طرفي المعارضة فيه هما منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر المستفاد من انحصار العلّة، وليس ظهور القضية في استقلال كل من الشرطين في الشرطية طرفا للمعارضة أصلا وان كان برفع اليد عنه يرتفع التعارض، ولذا لو فرضنا ترتب الحكم على كل من الشرطين لكن لا في القضية الشرطية كما لو ورد خبر على انه يجب القصر عند خفاء الأذان وخبر آخر على الأمر بالقصر عند خفاء الجدران لا تنافي بينهما أصلا، فطرف المعارضة انما هو المفهوم المستفاد من انحصار العلّة، وبما انّ ظهور القضية فيه أضعف من ظهور الأخرى في المنطوق فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كل من القضيتين في انحصار العلّة بالقياس إلى منطوق الأخرى، فيثبت العطف بأو كما هو واضح.
ثم انه بما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية من انتفاء التنافي برفع اليد عن مفهوم‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست