responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 111

الكلام بين المأمور به والمنهي عنه أعني الطبيعتين لوجود المندوحة، وانما الملازمة بين الفردين، ولم يتعلق بخصوصهما امر ولا نهي.
فتلخص: انه ولو سلمنا أصل الكبرى إلاّ انها غير منطبقة على ما نحن فيه بعد البناء على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم السراية، فإطلاق الأمر المتعلق بالطبيعي يعم مورد الاجتماع، ولا يدخل في باب التزاحم أصلا، فينحصر مورد التزاحم بما إذا لم يكن في البين مندوحة. وسنبين ثمرة دخوله في باب التزاحم إن شاء اللّه.
السادس: انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا أو انضماميا،
و هذا الّذي عبر عنه المحقق النائيني بكون الجهتين تعليليتين أو تقييديتين.
فإن قلنا: بأنّ التركيب بين المتعلقين اتحادي، بمعنى انّ مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية، وانّ العنوانين ينتزعان من وجود واحد ويكونان علّة لثبوت الحكم لذاك الواحد الخارجي فلا بدّ من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مطلقا، لاستحالة اجتماع الضدين، سواء قلنا: باستحالة التكليف بما لا يطاق أم لم نقل به كما ذهب إليه الأشعري، فانّ اجتماع الضدين مستحيل من غير فرق بين ان يكون بعلّة واحدة أو بعلّتين، بداهة امتناع اتصاف محل واحد بالسواد والبياض ولو كان علّة كل منهما مغايرا لعلّة الآخر، وذلك واضح.
و امّا ان قلنا: بأنّ التركيب بينهما انضمامي وانّ في الخارج وجودين، غاية الأمر بينهما اتحاد مسامحي عرفي، وانّ خصوصية الصلاتية والغصبية من المشخصات الفردية أي من الضمائم الخارجية التي نعبر عنها مسامحة بالمشخصات فانّ وجود كل جوهر لا ينفك خارجا عن بعض المقولات التسع العرضية، فيدخل المقام في المبحث المتقدم، وهو تعلق التكليف بالطبيعي أو الافراد بهذا المعنى، فإن‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست