responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 110

و نحوه لشمله إطلاق الأمر، وكان الإتيان بها حينئذ مجزيا.
هذا ولنا كلام معه قدّس سرّه في مقامين: الأول: في أصل تمامية الكبرى وعدمها، وانه لا تكفي القدرة على بعض افراد الطبيعي في صحة البعث نحوه، وانّ البعث انما يتعلق بالحصص المقدورة من الطبيعة دون غيرها، وقد تقدم الكلام فيه، وعرفت فساده، فلا يفيد.
الثاني: بعد تسليم تمامية الكبرى، هل تنطبق على ما نحن فيه أم لا؟الظاهر هو الثاني، وذلك لأنّ هذا الكلام منه قدّس سرّه مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وانّ التركيب بين متعلق كل منهما انضمامي، ولا يسري شي‌ء منهما إلى ما تعلق به الآخر، وقد صرح قدّس سرّه بهذا مكررا، وعليه فلا يكون مصداق الطبيعي المأمور به منهيا عنه ليكون ممتنعا شرعا، وانما المحرم الوجود الآخر المنضم به.
توضيح ذلك: انّ الممتنع تارة يكون ممتنعا عقلا، وأخرى شرعا. والممتنع الشرعي على نحوين.
الأول: ان يكون نفس الواجب منهيا عنه، كما في موارد النهي في العبادة، ويلحقه مورد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع والسراية، فيكون ممتنعا شرعا.
الثاني: ان يكون الواجب متوقفا على مقدمة منحصرة محرمة وكانت حرمتها أهم من وجوب ذيها، كما لو فرضنا انّ غسل الميت متوقف على التصرف في ملك الغير، فانّ الإتيان بالواجب حينئذ من دون الإتيان بمقدمته ممتنع عقلا، والإتيان به مع مقدمته ممتنع شرعا. والعجز الشرعي منحصر بهذين الموردين، فتأمل.
و امّا مجرد كون الواجب ملازما مع المحرم بسوء اختيار العبد لا يوجب امتناع لازمه شرعا، فإنّ حرمة أحد المتلازمين لا يستلزم حرمة اللازم الآخر. نعم لا يمكن ان يكون المتلازمان مختلفين في الحكم، ومن الواضح انه لا ملازمة في مفروض

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست