responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 102

جميعها.
امّا الوجه في كونها كلامية فهو انّ المبحوث عنه فيها انما هو الجواز بمعنى الإمكان العقلي وامتناعه، فالبحث عقلي، فيكون كلاميا.
و الوجه في كونها فرعية هو إمكان ان يكون المبحوث عند فيها صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة وفسادها، فتكون فرعية.
و الوجه في كونها من المبادئ الأحكامية أي البحث عن لوازم الأحكام كوجوب المقدمة اللازم لوجوب ذيها هو كون المبحوث عنه في المقام من لوازم الأحكام.
و الوجه في كونها من المبادئ التصديقية هو انها على القول بامتناع الاجتماع محقق لصغرى من صغريات باب التعارض.
و لكن الصحيح: فساد جميع هذه الوجوه، والحق انها من المسائل الأصولية.
اما كونها كلامية فيرده.
أولا: انه ليس كل مسألة عقلية من المسائل الكلامية، وإلاّ لكانت مسألة الانسداد أيضا من علم الكلام، بل لا بدّ في ذلك من كونها مما ترجع إلى المبدأ أو المعاد.
و ثانيا: انه لا يبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن استحالة اجتماع الضدين، بل البحث فيها صغروي كما هو ظاهر.
و اما كونها فرعية، ففيه: انه لم نرى أصوليا جعل المبحوث عنه في هذه المسألة صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها. نعم هما من نتيجة هذا البحث.
و اما كونها من المبادئ الأحكامية، ففيه: انا لا نعقل معنى صحيحا للمبادئ الأحكامية أصلا، وذلك لأنّ نتيجة المسألة لو كانت واقعة في طريق الاستنباط فهي من المسائل الأصولية، سواء كان البحث فيها عن لوازم الأحكام‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست