responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101


اجتماع الأمر والنهي‌
لا بدّ من التعرض لأمور:
1-تنقيح محل البحث‌
الأول: انّ محل البحث انما هو ما إذا كان عنوانان يتعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي، وكان العنوانان متحدين خارجا نحو اتحاد ولو بالمسامحة العرفية على ما سنبينه إن شاء اللّه.
و بعبارة أخرى: يكون المصداق الواحد مصداقا للعنوانين، فيقع الكلام في انّه هل يسري كل من الأمر والنهي إلى ما تعلق به الآخر ليقع المعارضة بين إطلاقيهما، لاستحالة اتصاف الفعل الواحد بحكمين متضادين وكونه محبوبا، ومبغوضا، أو لا يسري شي‌ء منهما إلى ما تعلق به الآخر، إمّا من جهة انّ ما يتعلق به التكليف انما هو العنوانان وهما متغايران، والفرد الخارجي لا يتعلق به التكليف، واما لما ذكره بعض وسنبينه إن شاء اللّه من كون الفرد الخارجي متعددا بالدقة العقلية وان كان متحدا عرفا فلا يلزم من ثبوت الحكمين اجتماع الضدين؟ وبهذا ظهر: انه لا جامع بين مسألتنا ومسألة النهي في العبادة أصلا، فانّ الكلام في المقام انما هو في السراية وعدمها، وهناك بعد الفراغ عن ذلك في كونه موجبا للفساد وعدمه. نعم لو قلنا فيما نحن فيه بامتناع الاجتماع وقدمنا جانب الحرمة يكون من صغريات ذلك البحث.
الثاني: وقع الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية،
و قد ذكر الآخوند[1]انّ فيها الجهات‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 236.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست