responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247

لمن يرى نجاسته ان يشربها، ولو غسل أحد ثوبه بماء قليل مرّة واحدة بناء منه على عدم اعتبار التعدد ليس لمن يرى اعتباره ان يصلي في ذلك الثوب، لإطلاق الأدلة.
نعم في كون الغيبة موجبة للحكم بالطهارة حتى في فرض عدم اعتقاد من عنده العين بنجاسته كلام، ولا يبعد ذلك، الا انه حكم فرعي خارج عن محل الكلام وهذا واضح.
و اما المورد المتوسط بينهما، أعني بقية العبادات والمعاملات، كما لو فرضنا انّ أحدا اشترى خبزا بالمعاطاة، وكان بانيا على صحّتها، فهل يجوز لمن يرى فساد المعاطاة ان يتصرّف في ذلك الخبز أم لا؟الظاهر هو الثاني وعدم الاجزاء في ذلك لإطلاق الأدلة.
و من فروع هذا الفرض جواز ائتمام من يرى بطلان صلاة الإمام إذا كان الإمام بانيا على صحّة صلاته، كما لو فرضنا انه يرى كفاية التسبيحة الواحدة من التسبيحات الأربع، فاكتفي بها، فانه بناء على الاجزاء يصح الائتمام به، ولو لم يكن هناك دليل خاص على جواز ذلك، وإلاّ فلا يجوز الائتمام.
هذا تمام الكلام في مبحث الاجزاء.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست