responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246

فانكشف الخلاف، فكلها خارجة عن محل البحث، فتأمل.
هذا كله في الاجزاء وعدمه عند انكشاف الخلاف في الحكم الظاهري بالإضافة إلى شخص واحد، وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة فيه عدم الاجزاء.
و اما اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس إلى شخص آخر وعدمه، فيقع الكلام فيه في موارد ثلاثة: الأول: في خصوص النكاح.
الثاني: في باب الطهارة والنجاسة.
الثالث: في بقيّة الموارد من العبادات والعقود والإيقاعات.
امّا باب النكاح، نظير ما إذا كان أحد يرى جواز النكاح بالعقد الفارسي اجتهادا أو تقليدا، فتزوّج امرأة بالعقد الفارسي، وكان الشخص الآخر يرى فساد ذلك، فلا ريب في نفوذ ذاك التزويج عليه أيضا، وليس له ان يزوج تلك المرأة لنفسه، بحيث يكون لها زوجان، ولو فرضنا المرأة من الكفار، وانها لا تعتني بتعدد الزوج.
و الوجه في الاجزاء في ذلك ما ورد من انّ لكل قوم نكاح، فانّ إطلاقه يعم المجتهد الّذي يرى صحّة النكاح بالعقد الفارسي أو مقلّده، فانّ ظاهر الحديث انّ الشارع أمضى نكاح كل قوم ظاهرا وما لم ينكشف لهم الخلاف وان كان فاسدا في الواقع، ولذا لو فرضنا انّ المجوسي تزوّج بأخته على مسلكه ليس لشخص ثاني ان يزوجها لنفسه، لأجل فساد نكاحها، وهكذا لو زوّج المرأة أخوها مع عدم رضاها، وكان من العامة الذين يرون للأخ ولاية على تزويج الأخت، ليس لغيره ان يزوجها لنفسه لفساد النكاح إلى غير ذلك.
و يقابل هذا المورد باب الطهارة والنجاسة، فانّ الطهارة الظاهرية الثابتة عند شخص لا تكون نافذة في حق غيره، مثلا لو كان أحد يرى طهارة الغسالة، لا يجوز

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست