responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 245


بقي أمور:

الأمر الأول:
انه لا فرق فيما ذكرناه من القول بعدم الاجزاء بين المقلد والمجتهد، فكما لا يمكن القول بالاجزاء في المجتهد عند تبدل رأيه، لا يمكن الالتزام به عند تبدل تقليد المقلد، فإذا رجع المقلد عن تقليد من كان يقلده لموته، أو لكون الثاني اعلم، أو اختيارا بناء على ان يكون التخيير في التقليد استمراريا يجري فيه ما ذكرناه في تبدل رأي المجتهد كما هو واضح.
و توهم السببية في خصوص التقليد من جهة انه يجوز تقليد الحي ولو كان مخالفا للمشهور في فتواه، ومن الواضح انّ المقلد حينئذ يظن بمخالفة فتواه للواقع إذا الأمر دائر بين خطأ شخص واحد أو اشخاص عديدين، فلو كان حجّية قول المجتهد للمقلد من باب الطريقية لكان اللازم عدم حجيّة مع الظن بالخلاف مدفوع: أولا-بأنه مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه.
و ثانيا-انّ رجوع العالم إلى الجاهل من الأمور العقلائية، وقد أمضاه الشارع على ما هم عليه، فهو امر إمضائي، لا تأسيسي، وقد ذكرنا انه ليس للعقلاء في العمل بالطرق جعل حكم ولا مصلحة سلوكية أصلا.
و اما ما ذكر من الدليل ففيه: انه لا مانع من ان يعتبر الشارع شيئا في باب الطرق وحجّيتها كالحياة في المجتهد بحيث يلزم منه ثبوت الحجّية حتى مع الظن بالخلاف.
الأمر الثاني:
قد ذكرنا انّ مورد البحث في الاجزاء ما إذا كان هناك حكم ظاهري للمكلف وانكشف فيه الخلاف، واما فيما إذا لم يكن ذلك كما في موارد الخطأ في الاعتقاد أو في الظنون الاجتهادية، مثل ما إذا ظن بكون اللفظ الخاصّ ظاهرا في المعنى الكذائي، أو ظن بصحّة الرواية إلى غير ذلك من موارد التطبيقات التي هي الغالب في موارد تبدل الرّأي، أو ظن بكون مورد محلا للبراءة العقلية أو النقليّة،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست