responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 253

صاحب المستدرك على الصحيحين حيث قال القراءة على الشيخ إخبار منه عرفا و وجدنا شيوخنا على ذلك و نقل‌الإطلاق عنهم مقيد لما ذكرنا لا مطلقا لأن الإطلاق يشعر بنطق الراوي و ليس له نطق فهو تدليس و كذب‌قوله و هذا من السيد في غاية الغرابة(1) الظاهر أن السيّد اعتبر الدلالة بحسب الحقيقة في الرواية فحينئذ المقصود بأخبرني‌هو الإخبار بالنطق و قراءته عليه تناقضه فإن صح ما اعتبره لم يرد عليه ما أورده المصنف و إلا فالبحث هذا دون ماأورده‌قوله المعنى الثاني‌


[2]من المعنيين لجواز الرواية بالإجازة تجويز أن يقول الراوي بالإجازة حدثني و أخبرني مطلقا من غير تقييد بقيدالإجازة و قد نسب هذا إلى بعض العامة قائلا بأن إجازة الشيخ إخبار منه و الحق أنّ هذا ليس بشي‌ء لأن الإجازةليست بإخبار لغة و عرفا و أخبرني يدل على الإخبار فهو كاذب فلا ينبغي للعدل ارتكابه و لذا قال‌المصنف و هو بالإعراض عنه حقيق‌قوله حيث قال و أما الإجازة إلخ‌ [3]حاصله أن الإجازة لا حكم لها في قبول‌الحديث و جواز العمل به و نقله إلى الغير لأن من تحمل حديثا فله نقله و روايته سواء قال له الشيخ أجزت‌لك نقله أو لم يقل و من لم يتحمله فليس له نقله مطلقا و لا خفاء في دلالة هذا ظاهرا على أن الإجازة لا يحصل‌بها التحمل على أن المجاز له لا يجوز له نقله مطلقا و إنما قلنا ظاهرا لاحتمال أن يكون المقصود أن الإجازة لا حكم‌لها في جواز أخبرني و حدثني لأن من تحمل حديثا فله نقله على وجه يقتضي تحمله سواء حصل التحمل بالإجازةأو بغيرها من الوجوه المذكورة و ليس له نقله على غير ذلك الوجه فمن تحمل بالإجازة فله أن يقول عند نقله‌أنبأني و ليس له أن يقول أخبرني أو حدثني لا مطلقا و لا مقيداقوله يطلع على أن غرضه نفي جوازالرواية بها بلفظ حدثني أو أخبرني‌ [4]أي مطلقا و مقيدا و أورد عليه أن هذا الغرض لا يستفاد من العبارةالمذكورة و التعليل المذكور فيها لو تم لدل على نفي جواز الرواية بالإجازة مطلقا و أنت تعلم أن العبارةالمذكورة يحتمل حملها على هذا الغرض و إن كان بعيدا كما ذكرناه ثم قوله لو تم إشارة إلى أن قول السيّدو ما ليس له أن يرويه يحرم عمله مع الإجازة و فقدها ممنوع لأن ما يجوز له أن يرويه بدون الإجازة ربمايجوز له ذلك مع الإجازةقوله فمن قرره عليه فأقر به‌ [5]إما حال عن الموصول أو بيان له و معناه أن يقول القاري‌للشيخ هل سمعت هذا الحديث فيقول نعم‌قوله حدثني و أخبرني‌ [6]إما مطلقا من غير تقييد بقراءة عليه كماهو مذهب قليل من الأصوليين أو مقيدا بها كما هو مذهب أكثرهم فلا يرد أن كل المصنفين في الأصول‌

اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست