لم يقولوا بجواز هذه الألفاظ مطلقا فلا يصحّ قوله كل من صنف أجاز هذه الألفاظ ثم إنه لم يعتدبخلاف بعضهم كما مرّقوله و لا يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني(1)أي لا مطلقا و لا مقيدا بقراءة عليه لأن مذهبهنفي جواز الرواية بهذه الألفاظ على الإطلاق كما مر ثم قوله هذا كذب لم يجزه إنما يدفع قول من جوزالاقتصار بأخبرني و حدثني لا قول من أوجب انضمامه مع قراءة عليه إلا أن يدعي أن معنى حدثني و أخبرني أنهنقل حديثا و خبرا مطلقا و إن كان مع الضميمة و لذلك ادعى المناقضة بينهما كما مر آنفا و هذا مدفوعلما صرح به المصنف سابقا فنذكرهقوله يجري مجرى أن يقرأ عليه
[2]خبر أن و قوله يعترف به إشارةإلى أن القراءة عليه من غير اعترافه لا ينفع لاحتمال الغفلة و قوله في علمه بأنه حديث إشارة إلى وجه الشبهبين المناولة و القراءةقوله ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة [3]أي بالعبارة المذكورة و هي قولهو أما الإجازة فلا حكم لها إلخ قوله و سوق هذا الكلام كله كما ترى [4]يدل على أن القراءة على المحدثو المناولة و الإجازة كلها من باب واحد حيث حكم أولا بأن المناولة مثل القراءة و ثانيا بأن الإجازةمثل المناولة و المجاز على جواز العمل بها إن جاز العمل بأخبار الآحاد و على عدم جواز نقل شيء منهابلفظ أخبرني و حدثني لا مطلقا لأنه يجوز الرواية بلفظ أنبأني و نحوه كما لا يجوز الرواية به عند القراءةعليهقوله فهما عنده في هذا الوجه سواء [5]أي القراءة و الإجازة عند السيّد متساويان في أنه لا حكملهما بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ حدثني و نحوه لا مطلقاقوله و تفاوت عبارته [6]مبتدأ و قولهنظر منه خبره و يندفع بهذا التوجيه ما يتوهم من عدم المساواة بين القراءة على الراوي و الإجازة لتصريحهفي الأول بجواز العمل به حيث قال و الصحيح أنه إلخ و عدم تصريحه به في الثاني بل لإشعاره بعدم جوازالعمل حيث قال و أكثر ما يمكن أن يدعى فإن الادعاء يشعر بأنها ليست من باب المناولةو القراءة حيث يجوز فيهما ما يجوز فيهماقوله و قد عرفت [7]أي في أول هذا الفصل حيث قال و دونذلك إجازته رواية كتاب و نحوهقوله بالنسبة إلى العمل [8]إنما قيد به لأن الإجازة فائدة أخرى باقيةمع كون متعلقها معلوما بالتواتر و هي بقاء اتصال سلسلة الأسناد بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه و آلهكما سيصرح بهاقوله من باقي وجوه الرواية [9]و هي السماع من الشيخ و القراءة عليه و المقصود أنهما كالإجازة في