responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 321

فإن سأل جماعة : فاختلفت فتاواهم فقال قوم :

لا يجب عليه البحث عن أورعهم وأعلمهم ، وقال آخرون : يجب عليه ذلك [١]. وهذا هو الحق عندنا ، وهو مروي في مقبول عمر بن حنظلة المشهور [٢].

وحينئذ فإذا اجتهد ، فإن ترجّح أحدهما مطلقا في ظنه تعيّن العمل بقوله ، وإن ترجّح أحدهما في الدين واستويا في العلم

أو بالعكس ، وجب الرجوع إلى أعلم الورعين ، وأورع العالمين. وإن استويا مطلقا ـ وقد قيل بعدم جواز وقوعه [٣] ـ تخيّر. والتفريع على ذلك واضح.

فائدة ، وهي خاتمة القسم الأول :

ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ، بل الحق فيها واحد. فمن أصابه أصاب ، ومن أخطأه أخطأ وأثم إجماعا.

وأما المجتهد في المسائل الفرعية ففيه خلاف يبنى على أنّ كل صورة هل لها حكم معيّن أم لا؟

وقد لخّص الرازي هذا الخلاف [٤] فقال : اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين :

أحدهما : وبه قال الأشعري وجمهور المتكلمين ، أنه ليس لله تعالى فيها


[١] نقل الأول عن القاضي أبي بكر واختاره في الإحكام ٤ : ٢٤٢ ، واختار الثاني في المحصول ٢ : ٥٣٣ ، ونقله الآمدي عن أحمد وابن سريج والقفال.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٢ باب كراهية الارتفاع إلى قضاء الجور حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٩ حديث ٣٢٣٣ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ حديث ٨٤٥ ، الاحتجاج : ٩٤ ، الوسائل ١٨ : ٧٥ أبواب صفات القاضي باب ٩ حديث ١.

[٣] المحصول ٢ : ٥٣٣.

[٤] راجع المحصول ٢ : ٥٠٣.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست