responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 322

قبل الاجتهاد حكم معيّن ، بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد. وهؤلاء هم القائلون بأن « كل مجتهد مصيب ».

واختلف هؤلاء فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به ، وقال بعضهم : لا يشترط ذلك.

والقول الثاني : أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معينا.

وعلى هذا فثلاثة أقوال :

أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ، ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شي‌ء آخر تغير التكليف ، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.

والقول الثالث : أن عليه دليلا قطعيا ، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا ، فقال الجمهور : إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي بالتأثيم ، والأصم بالنقض.

والّذي نذهب إليه : أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني ، وأنّ المخطئ فيه معذور ، وأنّ القاضي لا ينقض قضاؤه [١].

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : أنّ المجتهد في القبلة إذا ظهر خطؤه ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟


[١] هذا حاصل كلام الرازي في المحصول ٢ : ٥٠٣.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست