responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320

ولا فرق في هذا الخلاف [١] بين العاميّ المحض وغيره.

وفائدة المسألة ظاهرة في تقليد العاميّ في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما.

ومنها : إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ، ولكن يمكنه تعلّمها ، فهل يجوز له أن يقلّد؟ فيه خلاف يبنى على أنّ تعلّمها فرض عين فلا يجوز ، أو كفاية فيجوز. والأظهر الأول فيما يبتلى بالكون به [٢] غالبا دون النادر ، إلا أن يعرض له سفر إليه ، فيجب تعلّم أماراته حينئذ.

مسألة :

إذا وقعت للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال ، ثالثها : إن كان ( ذاكرا لما مضى ) [٣] من طرق الاجتهاد لم يجب ، وإلا وجب.

ومن فروع المسألة :

ما إذا اجتهد للقبلة وصلّى ، ثم حضر وقت أخرى ، ففي وجوب تجديد الاجتهاد خلاف مبني.

وما إذا طلب الماء في المقدار المعتبر وصلّى بالتيمم ، ثم دخل وقت فريضة أخرى ، ففي وجوب الطلب ثانيا خلاف مبني على المسألة.

مسألة :

قال في المحصول : اتفقوا على أنّ العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ، وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله.


[١] في « ح » : الحكم ، بدل الخلاف.

[٢] في « م » : فيما يكون. والمراد هو الكون في محل تشتبه عليه فيه القبلة.

[٣] من « ح ».

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست