responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 70
جميع الصّور المذكورة مضافا إلى عدم التفصيل في المسألة كما ستقف عليه إلى غير ذلك ممّا ذكر في كلماتهم و العمدة ما ذكرنا تنبيهات متعلّقة بأدلّة التسامح‌ و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل أن عنوان المسألة في كلمات الأكثرين يقتضي اختصاص الكلام بالتسامح في أدلّة السّنن بظاهره فلا يتسامح في أدلّة المكروهات وصرّح غير واحد بالتعميم بحيث يظهر منه كونه من المسلّمات عندهم و قد عرفت الإشارة إلى بعض الكلمات المقتضي له سيما ما عرفته عن ذكرى الشهيد قدس سره‌و صرّح شيخنا قدس سره في الرسالة بأن المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب و قال في الفصول في عنوان المسألة قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلّةالسّنن و المكروهات بإثباتها بالرواية الضعيفة الغير المنجبرة و حمل الأخبار المفيدة للوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة عند ضعف السند وعدم الجابر انتهى كلامه رفع مقامه و يستدل للتعميم بعموم الشي‌ء في الأخبار لهما بل الظّاهر ممّا يتراءى منه الاختصاص العموم عند التأمّل فإن المرادمن العمل في قوله من بلغه ثواب على عمل هو الأعمّ من الفعل و الترك و لذا كان قوله تعالى لا يُضيعُ عَمَلَ عامِلِ مِنْكُمْ شاملا للأعمال مطلقا من الوجوديّة و العدميةلكن قال شيخنا قدس سره في الرسالة و لا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط و أمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار فلا بدّ من تنقيح المناطبين الاستحباب و الكراهة و إلا فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحبّ و لا يشمل المكروه إلا أن يدّعى عموم لفظ الفضائل في النبوي صلى الله عليه و آله بل عموم لفظ الشي‌ء في غيره للفعل و الترك فتأمل مضافا إلى ظاهر إجماع ذكرى انتهى كلامه رفع مقامه الثّاني أنك قد عرفت أنّ محلّ الكلام‌هو الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة من غير فرق بين أن يكون مضمونه الثواب أو الطلب الغير الإلزامي المتعلّق بالفعل أو الترك أو الإلزامي المتعلّق بأحدهمافلو دلّ علي الوجوب أو الحرمة يحكم بالاستحباب و الكراهة في مورده نظرا إلى الأخبار المذكورة لا للتصرّف في الخبر بحمله على إرادة الاستحباب أوالكراهة منه فإن ذلك غير معقول و إن أوهمه بعض العبائر حيث إنهم يذكرون كثيرا ما إن الخبر ضعيف فيحمل على الاستحباب فما أفاده الشيخ المتقدّم في‌الفصول في عنوان المسألة لا يخلو عن نظر فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا نعم على ما ذكره و ذكره شيخنا قدس سره في الرسالة من رجوع الكلام في المسألة إلى حجيّةالخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة في إثبات الاستحباب و الكراهة بأخبار الباب لا بدّ من التصرّف في أدلّة التصديق و التبعيض من حيث الأخذ و الطرح كما صنعه‌في الرسالة و ليس هذا أيضا كما ترى تصرّفا في دلالة الخبر الثالث أنا قد أشرنا سابقا إلى أنه سرى بعض الأصحاب أمر التسامح إلى الاكتفاء بفتوى‌الفقيه من أصحابنا به أو مطلقا على احتمال ضعيف قال في محكيّ المعتبر بعد أن حكى عن أبي الصّلاح كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ما هذا لفظه‌هو أحد الأعيان فلا بأس باتّباع فتواه انتهى كلامه رفع مقامه و كلام الأكثرين خال عن السراية و التعميم و الإنصاف أن التعميم لا يخلو عن إشكال لأنّ الظاهرمن البلوغ هو البلوغ بطريق الحسّ لا الحدس و الاجتهاد بل قد يقال إنه ليس إخبارا عن الواقع أصلا فإن مرجع إخبار الفقيه حقيقة عن الواقع إلى الإخبارعن الرأي و الترجيح النفساني و أين هذا من الإخبار عن النبيّ صلى اللَّه عليه و آله و خلفائه نعم لو استند في التسامح إلى حسن الاحتياط و رجحانه العقلي تعين التعميم‌لكنه لا يختصّ بما كان مستند احتمال الواقع فتوى الفقيه بل يشمل احتمال الواقع مطلقا على ما عرفت الإشارة إليه نعم يلحق بالرواية فتوى من نزّلوا فتاويه منزلةرواياته من حيث كونها روايات منقولة بالمعنى حقيقة قال شيخنا قدس سره في الرسالة لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط و أما بناءعلى الاستناد إلى الأخبار فالتحقيق أن يقال إن كان يحتمل ذلك استناده في ذلك إلى الشارع أخذ به لصدق البلوغ بإخباره و أما إن علم خطأ في المستند بأن‌اطّلعنا أنّه استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها فلا يؤخذ به و إن احتمل مطابقته للواقع لأن مجرّد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا بدّ من صدق‌البلوغ من اللّه تعالى أو النبي صلى اللَّه عليه و آله و أقل ذلك احتمال صدقه في حكايته و المفروض أنا نعلم أنّ هذا الرجل مخطئ في حكايته فهو نظير ما إذا قال الرّجل سمعت عن‌النبيّ صلى اللَّه عليه و آله أن في كذا ثواب كذا مع أنا لم نشكّ في أنه سمع رجلا اشتبه برسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و أما الاكتفاء بمجرّد احتمال أن يكون رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله قال كذا فهو اكتفاءبمجرّد الاحتمال و لا يحتاج إلى قيد البلوغ و كذا لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة فإن البلوغ منصرف إلى غير ذلك و من ذلك يظهر أن ما حكي‌من الغزالي من الحكم باستحقاق الثواب على فعل مقدّمة الواجب لا يصير منشأ للتسامح لأن الظاهر استناده في ذلك إلى قاعدة عقليّة مثل تحسين‌العقل للإقدام على تهيؤ مقدّمات الواجب و نحو ذلك و منه يظهر النظر فيما ذكره المحقق القميّ قدس سره في القوانين من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح‌و أضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على ذلك الكلام من أن القول بالتسامح في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام انتهى كلام شيخنا قدس سره‌و أنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعلم أن مجرّد احتمال استناد الفقيه في فتواه إلى الرواية لا يوجب العلم بصدق البلوغ و إنما يوجب احتماله على احتمال وهو غير كاف للشكّ في صدق الموضوع الرابع أنه لا إشكال في اختصاص مورد المسألة فتوى و نصّا بما إذا لم يكن هناك خبر ضعيف يدلّ على‌تحريم الفعل أو كراهته فيما ورد الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة على وجوبه و استحبابه من غير فرق بين الاستناد في المسألة إلى قاعدة الاحتياط فيماإذا كان مفادهما الحكم الإلزامي أو إلى الأخبار مطلقا لأن الحكم بطلب كل من الفعل و الترك بعد تعميم المسألة بالنسبة إلى التسامح في الكراهة ممّالا معنى له لعدم القدرة على امتثال الطلبين و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي ضرورة خروج الفرض عن موضوع تلك المسألة لعدم المندوحة
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست