responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 71
بالفرض و صرف الأخبار إلى استحباب أحدهما تخييرا موجب لاستعمالها في معنيين مع أن التخيير بين الفعل و الترك في الاستحباب لا محصّل له فتعيّن‌الحكم بخروج الفرض عن مورد الأخبار مضافا إلى انصرافها إلى غيره جزما و أما لو كان في المسألة التي ورد الخبر فيها بالاستحباب أو الوجوب مجرّداحتمال التحريم أو العكس بأن كان هناك مجرد احتمال الوجوب فيما كان هناك خبر على التحريم أو الكراهة فالحكم من حيث جريان القاعدة ما عرفت و أمّا من‌حيث شمول الأخبار فقد يستشكل فيه من حيث انصرافها إلى غير الفرض سيّما بملاحظة التعليل المذكور في بعضها برجاء الثواب و استظهر شيخنا قدس سره‌في الرسالة الشمول نظرا إلى إطلاق أكثرها و عدم صلاحية المقيّد للتقييد في المقام على ما عرفت الإشارة إليه مرارا لكنه لا يخلو عن إشكال ثم قال‌قدس سره في الرّسالة و على الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار و استحباب الترك لأجل‌قاعدة الاحتياط و الظاهر عدم التعارض بل يحكم بكون كل من الفعل و الترك مستحبّا و لا ضير في ذلك كما إذا دلّ على الاستحباب شي‌ء دليل معتبرو دلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلا فإن فعله من حيث هو مستحبّ و تركه لداعي احتمال مبغوضيّة المولى أيضا محبوب فلم يتوجّه الاستحبابان‌إلى الفعل المطلق و الترك المطلق ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرّة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب‌محتمل التحريم و استحباب تركه فلا بدّ من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم انتهى كلامه رفع مقامه و هو كما ترى لا يخلو عن إجمال بل مناقشة من‌حيث إن الحيثيّة التقييدية على تقدير تعلّق الأمر بكل من الفعل و الترك لا يجدي شيئا فلا بد إما من الالتزام بعدم تعلق الأمر بعنوان الاحتياطفي الفرض أو الالتزام بعدم تعلّق الطلب بالفعل من جهة الأخبار و هذا معنى تقييدها حقيقة ثم إنه يعلم ممّا ذكرنا كلّه حكم ما لو احتمل الكراهة فيماورد الخبر الضعيف على وجوبه أو استحبابه من حيث حكم العقل و الأخبار فلا حاجة إلى التكلم فيه السّادس أنه لا فرق ظاهرا عندهم على ماصرّح به غير واحد منهم بين وجود الخبر في كتب الخاصة و مرويّا من طرقهم أو في كتب العامة و مرويّا من طرقهم لإطلاق الأخبار المتقدّمة و عن بعض من‌أنكر التسامح أنه يلزم القائلين به العمل بما رواه المخالفون مع ورود المنع من الرجوع إليهم بل تشديد الإنكار في ذلك و هذا كما ترى مبنيّ على مااستظهره غير واحد منهم شيخنا قدس سره من أن مرجع التسامح إلى حجيّة خبر الضعيف في باب السنن و الكراهة و إلا فالحكم بالاستحباب و الكراهة على ما عرفت‌منا مستندا إلى الأخبار المذكورة ليس من الرجوع إليهم أصلا و هذا ما ذكروه من التعارض بين الأخبار المذكورة و آية النبإ و أجاب عنه شيخنا قدس سره في‌الرسالة بأن الممنوع الرجوع إليهم في أخذ الفتوى و أمّا مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ الروايات و الآداب في الأخلاق و السنن فنمنع قيام الدليل‌إلى منعه و تحريمه و هو كما ترى فإنه لا يساعده جميع ما دل على المنع من الرجوع إليهم كما لا يخفى لمن راجع إليها في جريان التسامح على القول به في الأحكام الشرعيّة السّابع أنه لا إشكال في جريان التسامح على القول به في‌الأحكام الشرعيّة لأنه المتيقّن ممّا دلّ عليه و أما لورود خبر ضعيف في تشخيص الموضوع و المصداق أو أخبر عدل واحد عن موضوع المستحبّ و تشخيص‌مصداقه على القول بعدم حجيّة خبره في الموضوعات كالوارد في رأس سيّدنا و مولانا أبي عبد الله الحسين عند أمير المؤمنين عليهما السّلام و مثله‌الأخبار الواردة من الطرق الضعيفة في تشخيص مدفن الأنبياء و الأولياء و أولادهم و مثل الواردة في تشخيص المقامات في مسجد الكوفة و غيره من المساجدالإلهيّة و هكذا فهل يلحق بالخبر الوارد في الأحكام أم لا وجهان من اختصاص الأخبار و الفتاوي بظواهرها بما ورد في الأحكام و من اقتصار تمسّكهم‌بقاعدة الاحتياط للإلحاق في العموم مضافا إلى تنقيح مناط الأخبار بل قد يدّعى برجوع الخبر عن الموضوع بالخبر عن الحكم حقيقة قال شيخنا في الرسالةبعد نفي الإشكال في الإلحاق من حيث الاستحباب العقلي من باب الاحتياط إن الأخبار و إن كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة أعني ما إذا كانت الروايةمثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه إلا أن الظاهر جريان الحكم في محلّ الكلام بتنقيح المناط إذ من المعلوم عدم الفرق بين أن يعتمد على خبر الشخص في‌استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة و بين أن يعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحبّ فيه‌العمل الفلاني مضافا إلى إمكان أن يقال إن الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذاالموضوع الخاص و الحاصل أن التسامح أقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفيّة خاصّة للزيارةمن القرب بحيث لا يجوز من البعد فلا يجوز لأن الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشخص مدفونا فيه و كذا يستحبّ الصّلاة في المكان‌الذي يقال له المسجد و لا يجب إزالة النجاسة عنه و لا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك ممّا هو واضح انتهى كلامه رفع مقامه‌ الثامن لا إشكال في اختصاص‌الأخبار و كلمات المشهور بالتسامح من حيث سند الأخبار و أما التسامح من حيث الدلالة بأن يكون هناك خبر صحيح السند مجمل يحتمل إرادة الاستحباب‌منه فلا يستفاد منها قطعا و إن حكي عن بعض المتأخرين القول به فلعلّه تخيّل كون المستند في التسامح قاعدة الاحتياط على ما يستفاد من كلام غيرواحد حسبما عرفت و عليه و إن لم يكن إشكال في جريان التسامح بحسب الدلالة الضعيفة أيضا إلا أنّك قد أسمعناك فيما تقدم أن الدائرة على تقدير الاستنادفيها إلى القاعدة أوسع مما ذكره بمراتب التاسع ذكر غير واحد أنه كما يتسامح في السنن يتسامح في القصص و المواعظ و الفضائل بل استظهر ممّا
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست